وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 421 لسنة 2018
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5263 المؤرخ 2018/3/1 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل كل من الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة: نوره سعد محمد حماد هيثل الدوسري / معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه وهم :
1- المدعو/ سعد فالح عبدالله سيف الدوسري.
2- المدعوة/ أملاك فالح عبدالله سيف الدوسري.
3- المدعوة/ مريم فالح عبدالله سيف الدوسري.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 17 شعبان 1439 هـ
الموافق : 3 مايو 2018 م
قرار وزاري رقم 423 لسنة 2018
بشأن: تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 79/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2006/42 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتعديله.
- وعلى القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2004/990 بشأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقمي 2/2259 ، 11/2786 المؤرخين 2018/4/12 ، 2018/5/2 ومرفقاتهما.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تشكل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت - برئاسة المهندس/ أحمد عبدالله المنفوحي مدير عام بلدية الكويت - وذلك على النحو التالي:
أولاً: وزارة الداخلية:
1- اللواء/ جمال حاتم الصايغ قائد قيادة العمليات
2- اللواء/ علي ماضي فيروز قائد أمن الدائرة الثامنة
3- اللواء/ فؤاد صالح الأثري قائد أمن الدائرة التاسعة
4- اللواء/ عابدين علي العابدين قائد أمن الدائرة الرابعة
5- اللواء ركن/ صالح مطر العنزي قائد أمن الدائرة السابعة
6- العميد/ عبد الله حمد العجمي قائد أمن الدائرة السادسة
7- العميد/ علي محمد المري قائد أمن الدائرة الثالثة
8- العميد/ عبدالله سفاح الملا قائد أمن الدائرة العاشرة
9- العقيد/ ماجد زيد العدواني قائد أمن الدائرة الخامسة
10- العقيد/ عبدالله أحمد العتيقي مساعد قائد قيادة العمليات
11- العقيد/ ناصر عبدالله العدواني قائد أمن الدائرة الأولى