إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 421 لسنة 2018 بشأن معاملة كويتى .

رقم التشريع وسنته

421 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 421 لسنة 2018

بشأن معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5263 المؤرخ 2018/3/1 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل كل من الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة: نوره سعد محمد حماد هيثل الدوسري / معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه وهم :

1- المدعو/ سعد فالح عبدالله سيف الدوسري.

2- المدعوة/ أملاك فالح عبدالله سيف الدوسري.

3- المدعوة/ مريم فالح عبدالله سيف الدوسري.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 17 شعبان 1439 هـ

الموافق : 3 مايو 2018 م

قرار وزاري رقم 423 لسنة 2018

بشأن: تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 79/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2006/42 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتعديله.

- وعلى القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت .

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2004/990 بشأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقمي 2/2259 ، 11/2786 المؤرخين 2018/4/12 ، 2018/5/2 ومرفقاتهما.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

تشكل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت - برئاسة المهندس/ أحمد عبدالله المنفوحي مدير عام بلدية الكويت - وذلك على النحو التالي:

أولاً: وزارة الداخلية:

1- اللواء/ جمال حاتم الصايغ قائد قيادة العمليات

2- اللواء/ علي ماضي فيروز قائد أمن الدائرة الثامنة

3- اللواء/ فؤاد صالح الأثري قائد أمن الدائرة التاسعة

4- اللواء/ عابدين علي العابدين قائد أمن الدائرة الرابعة

5- اللواء ركن/ صالح مطر العنزي قائد أمن الدائرة السابعة

6- العميد/ عبد الله حمد العجمي قائد أمن الدائرة السادسة

7- العميد/ علي محمد المري قائد أمن الدائرة الثالثة

8- العميد/ عبدالله سفاح الملا قائد أمن الدائرة العاشرة

9- العقيد/ ماجد زيد العدواني قائد أمن الدائرة الخامسة

10- العقيد/ عبدالله أحمد العتيقي مساعد قائد قيادة العمليات

11- العقيد/ ناصر عبدالله العدواني قائد أمن الدائرة الأولى

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي