إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 42 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض احكام لائحة التعاقد المباشر .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1362 · 14 أكتوبر 2017

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (2017/437)

بشأن إلغاء رخصة مكتب / عوض مرزوق حسن

العجمي للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس/ عوض مرزوق حسن العجمي

- مدير عام البلدية :

- بعـد الاطلاع على القانـون رقـم 33 لسنـة 2016 بشـأن بلدية الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 .

- وعلـى القـرار الـوزاري رقـم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسي والدور الاستشارية .

- وعلـى القـرار الإداري رقـم ( 2017/315) المؤرخ في 2017/7/3 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الوارد رقم ( 1457 ) بتاريخ 2017/9/19 بشأن إلغاء رخصة المكتب الهندسي .

- وعلى توصية اللجنـة باجتماعهـا رقم ( 2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/9/13 بشأن إلغاء رخصة المكتب الهندسي .

- وعلى الطلب المقدم من المهندس / عوض مرزوق حسن العجمي صاحب مكتـب / عـوض مـرزوق حسـن العجمي للاستشارات الهندسية رقم (757 ) بتاريخ 2017/8/6 بإلغاء رخصة المكتب .

– قرر –

مادة أولى

الموافقة علـى توصية اللجنة باجتماعها رقم 2017/17 المنعقد بتاريخ 2017/9/13 بإلغاء رخصة مكتب/ عوض مرزوق حسن العجمي لصاحبه المهندس/ عوض مرزوق حسن العجمي بناء على الطلب المقدم من صاحب المكتب الهندسي.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزاري رقم (42) لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام لائحة التعاقد المباشر

وزير الدولة لشئون الإسكان:

- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في أغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، ولائحته التنفيذية،

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (146) لسنة 2014 بإصدار لائحة التعاقد المباشر،

- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (5) لسنة 2017 المنعقدة بتاريخ 2017/09/26،

قرر

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (12، 18، 25) من لائحة التعاقد المباشر الصادرة بالقرار رقم 146 لسنة 2014 المشار إليه، النصوص التالية:

المادة (12)

يشترط فيمن يتقدم بعطاء في مناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة أو في حالة التعاقد المباشر أن يكون كويتياً – فرداً أو شركة – مقيداً في السجل التجاري، ومسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة التعاقد.

ويجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبياً، وفي هذه الحالة لا تسري في شأنه أحكام البند 1 من المادة (23) والمادة (24) من قانون التجارة المشار إليه.

ويجوز أن يكون الطرح مقتصراً على الشركات الوطنية في أحوال الأعمال النمطية أو التي يتوافر فيها تخصصات كافية في السوق المحلي، أو أن يكون الطرح مقتصراً على الشركات الأجنبية، وذلك عند الحاجة لتنفيذ أعمال تتطلب تخصصات فنية غير متوافرة بالعدد الافاي محلياً وبشكل تصعب معه المنافسة الجيدة.

المادة (18)

يجب على لجنة التعاقد في مناقصات التوريد أو ما في حكمها الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة (15 %) خمسة عشر في المائة.

ويشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون أو المواصفات المعمول بها في دولة الكويت - إن وجدت - فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية.

المادة (25)

فيما لم يرد فيه نص بهذه اللائحة، يطبق في شأن التعاقد المباشر أحكام القانون 49 لسنة 2016 المشار إليه، ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية

تضاف المواد أرقام 24 مكرراً، 24 مكرراً (أ)، 24 مكرراً (ب) لمواد لائحة التعاقد المباشر الصادرة بالقرار رقم 146 لسنة 2014 المشار إليها، نصها التالي:

المادة (24) مكررا

يجوز للمدير العام إصدار أوامر تغييرية بالزيادة أو النقص على العقود المبرمة وفقاً لهذه اللائحة بما لا يجاوز المجموع غير الجبري لقيمتها (5 %) من قيمة العقد، فإذا جاوزت (5 %) من قيمة العقد فلا تكون إلا بموافقة لجنة التعاقد.

وتصدر الموافقة بناءً على مذكرة مسببة من القطاع المختص بالمؤسسة وبشرط توافر الاعتماد المالي.

المادة (24) مكررا (أ)

في حالة طرح عدة مناقصات متماثلة ونصت وثائقها على عدم ترسية أكثر من مناقصة على مناقص واحد، يتم قبول العطاء التالي في كل مناقصة بعد استبعاد المناقص الذي تم الترسية عليه أولاً.

ويراعى بقدر الإمكان طرح هذه المناقصات بمجموعات وعلى فترات زمنية متفاوتة.

ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بني عليها.

المادة (24) مكررا (ب)

مع عدم الإخلال بالحقوق القانونية والتعاقدية للمؤسسة، يجوز للجنة التعاقد في حالة مخالفة المقاول أو المورد أو المتعهد لأحكام هذه اللائحة، أو إخلاله بأي شرط من شروط العقد أو بأحد التزاماته المقررة، أن توقع عليه جزاء الإنذار، أو الحرمان من الاشتراك في مناقصات المؤسسة للمدة التي تحددها اللجنة.

ويكون توقيع الجزاء بعد استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد بكتاب مسجل أو البريد الإلكتروني وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، فإذا تخلف عن الحضور أمام اللجنة بغير عذر مقبول أكثر من (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استدعائه، جاز للجنة إصدار قرارها في غيبته.

ويجوز لمن صدر قرار بتوقيع الجزاء عليه التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال (15) يوماً من تاريخ إخطاره به. وترفع اللجنة توصيتها إلى الوزير ويعتبر قراره في شأن التظلم نهائياً، ويُخطر المتظلم بالقرار الصادر في تظلمه بكتاب مسجل أو بالبريد الالكتروني.

مادة ثالثة

على جميع الجهات والإدارات المختصة - كل منها في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار وإعمال مقتضاه.

مادة رابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

وزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة المؤسسة

ياسر حسن ابل

صدر في : 20 محرم 1439 هـ

الموافق : 10 أكتوبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي