وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ( 419 ) لسنة 2023
بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور.
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
- وعلى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2023 بشأن تحديد هامش الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بنسبة 40% من تكاليف استيرادها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023.
- وعلى القرار الإداري رقم 8367 لسنة 2022 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 2018 المنعقدة في 21 سبتمبر 2023.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى
تعتمد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قائمة الأسعار المرفقة وتضاف إلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض معه، ويعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في : 23 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق : 7 نوفمبر 2023 م
22أ
الكويت اليوم العدد 1661 السنة التاسعة والستون 23i الأحد 28 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/11/12 م 25أ
29i
33أ