قرار وزاري رقم 41 لسنة 2019 بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع:
– على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية ، – وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل ولائحته التنفيذية ، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت ، – وعلى القرار الإداري رقم 411 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية ، – وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية ، – وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ، – وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تضاف الأنشطة المرفقة بالجدول الملحق (5) أنشطة بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بصدر (كذا في الأصل) هذا القرار.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات –كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات خالد ناصر الروضان صدر في : 16 جمادى الأولى 1440 ه الموافق : 22 يناير 2019 م جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | رمز النشاط | الجهة الرقابية |
| 1 | مطبخ لتجهيز الوجبات الغذائية وتزويد الطائرات بها | 562120 | الإدارة العامة للطيران |
| 2 | البيع بالجملة لسيارات نقل المركبات (الونشات) | 451017 | ---- |
| 3 | البيع بالتجزئة لسيارات نقل المركبات (الونشات) | 451018 | ---- |
| 4 | تأجير سيارات نقل المركبات (الونشات) | 492241 | ---- |
| 5 | إنتاج قطع وزخارف الديكور البلاستيكية والخشبية والمعدنية | الهيئة العامة للصناعة |