بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزارى رقم ٤١ لسنة ١٩٨٣
بشهر تعديل بعض مواد النظام الأساسى لجمعية بيادر السلام النسائية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ــ بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٥ بشأن الاندية وجمعيات النفع العام .
ــ وعلى النظام الأساسى لجمعية بيادر السلام النسائية .
ــ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة والمنعقد بتاريخ ١٩٨٣/٣/١٤ .
ــ وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : يشهر تعديل المواد ٢ ، ٤ ، ٦ ، ١٩ ، ٢٦ من النظام الاساسى لجمعية بيادر السلام النسائية وينشر نص التعديل فى الجريدة الرسمية .
مادة ٢ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٢١ جمادى الاخر ١٤٠٣ هـ
الموافق : ١٩٨٣/٤/٥ م
نص المواد المعدلة بالنظام الاساسى لجمعية بيادر السلام النسائية
عقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية بيادر السلام النسائية اجتماعا بمقر الجمعية بتاريخ ٨٣/٣/١٤ تناولت فيه تعديل أحكام البنود ( ٢ ، ٤ ، ٦ ، ١٩ ، ٢٦ ) من النظام الاساسى للجمعية بحيث اصبحت بعد التعديل كالآتى :
مادة ( ٢ ) :
تهدف الجمعية الى تحقيق أهداف اجتماعية وتربوية وثقافية ودينية وبخاصة :
١ ــ التوعية الثقافية للمرأة عن طريق المحاضرات والنشرات والحفلات والرحلات والمناقشات فى مختلف المواضيع التربوية مما يساعد على رفع مستواها العلمى والتربوى .
٢ ــ انشاء حضانات نموذجية .
٣ ــ تنظيم دورات تعليمية ( كالطباعة ــ التصوير ــ الخياطة ــ ادارة المنزل ) بما يعود على فتياتنا بالنفع والخير .
٤ ــ تصعيد الخدمة الاجتماعية وذلك عن طريق التعاون مع كافة المؤسسات الاجتماعية والتربوية ( كدار الطفولة ــ المعوقين ــ ودار رعاية المسنين ) .
٥ ــ معالجة المشاكل الاجتماعية والاسرية على ضوء العلم والتربية الحديثة .
٦ ــ انشاء رياض للأطفال ومدارس للابتدائى والمتوسط والثانوى وفقا للقرارات والنظم والمناهج المعتمدة من وزارة التربية .
مادة ( ٤ ) :
يشترط فى العضوة أن تكون :
أ ــ أتمت السابعة عشر من عمرها .
ب ــ أن تكون حسنة السير والسلوك لم يسبق الحكم عليها فى جناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم تكن قد رد اليها اعتبارها .
ج ــ ان تقر النظام الاساسى للجمعية وتعمل على تحقيق أهدافه .
د ــ ان تقدم طلبا للانضمام للجمعية مصحوبا برسم العضوية .
هـ ــ ان تزكى من قبل عضوتان من عضوات مجلس الادارة .
مادة ( ٦ ) :
فئات العضوية في الجمعية كما يلى :
١ ــ عضوات عاملات : وهن اللواتى اشتركن فى تأسيس الجمعية والمستوفيات لشروط العضوية المنصوص عليها فى المادة ( ٤ ) من هذا النظام .
٢ ــ عضوات منتسبات : وهن اللواتى تتوافر فيهن شروط العضوية ولم يتممن سن السابعة عشرة .
٣ ــ عضوات شرف : وهن من يرى مجلس الادارة منحهن هذه العضوية لخدمات أدبية أو مادية أو علمية أو لقيامهن بأعمال من شأنها رفع مستوى الجمعية ويجوز لمجلس الادارة منح الرئاسة الفخرية لأى منهن .
مادة ( ١٩ ) :
« لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا ولا تصدر قراراتها الا بحضور اكثر من نصف العضوات اللاتى يحق لهن الحضور وموافقة اغلبية الحاضرات فاذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة على الأقل ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الحاضرات على ان لا يقل عن خمس عشرة عضوة .
مادة ( ٢٦ ) :
« يدير شئون الجمعية مجلس ادارة مكون من خمسة عضوات تنتخبهن الجمعية العمومية لمدة اربع سنوات » .