جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البيع بالتجزئة للشوكولاتة والكاكاو | 472162 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47) | الهيئة العامة للغذاء والتغذية |
| 2 | البيع بالتجزئة للبهارات | 472172 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47) | الهيئة العامة للغذاء والتغذية |
| 3 | البيع بالتجزئة لمنتجات القهوة والشاي | 472173 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47) | الهيئة العامة للغذاء والتغذية |
| 4 | تأمين من غير الحياة وتكوين الأموال | 651106 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | وحدة تنظيم التأمين |
| 5 | تأمين تكافلي من غير الحياة وتكوين الأموال | 651107 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | وحدة تنظيم التأمين |
| 6 | إعادة التأمين التكافلي | 652001 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | وحدة تنظيم التأمين |
| 7 | خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر | 662101 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | وحدة تنظيم التأمين |
| 8 | خبير الاكتواري | 662102 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | وحدة تنظيم التأمين |
| 9 | إدارة مطالبات التأمين | 662103 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | وحدة تنظيم التأمين |
| 10 | سمسرة الأعلاف | 749046 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها - القطاع (69 - 75) | الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية |
قرار وزاري رقم (40) لسنة 2023
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016م بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وقرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- والقرار الاداري رقم (560) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، والمعدل بالقرار الإداري رقم (821) لسنة 2022،
- ومحاضر اجتماعات لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (25) المنعقدة في تاريخ 2022/11/23 ورقم (29) في تاريخ 2023/1/4 بإضافة أنشطة جديدة،
- وما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (4) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض
صدر في : 14 شعبان 1444 هـ
الموافق: 6 مارس 2023 م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
| 1 | تنظيم الحفلات والمناسبات الخاصة | 823007 | أنشطة الخدمات الإدارية ودعم الأعمال والخدمات المتصلة بها – القطاع (82) | ------ |
| 2 | تصميم المجوهرات الثمينة | 741011 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها- القطاع (69 – 75) | ------ |
| 3 | البيع بالجملة للعطور والبخور | 4649521 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها – القطاع (45 – 47) | ------ |
| 4 | البيع بالتجزئة للبخور والعطور | 477231 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها – القطاع (45 – 47) | ------ |
قرار وزاري رقم (41) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي
وزير التجارة والصناعة،،،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والمعدل بالقانون رقم (108) لسنة 2014 والقانون رقم (22) لسنة 2015،
- والقرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي،
- وقرار هيئة أسواق المال رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللاائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقرارات المعدلة له،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يضاف إلى نص المادة (3) من القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 المشار إليه بند جديد (3) يكون نصه كالتالي: " 3. يستثنى من أحكام هذا القرار الأشخاص الخاضعين لرقابة هيئة أسواق المال وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه وتعديلاته ولائحته التنفيذية " .
مادة ثانية
يلغى البند رقم (2) من المادة رقم (6) من القرار الوزاري رقم (4) سنة 2023 المشار إليه.
مادة ثالثة
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويُنشــر بالجريدة الرسمية وعلى كافة جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
وو زير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض
صدر في: 15 شعبان 1444هـ
الموافق: 7 مارس 2023م