إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 40 لسنة 2017 بشأن توقيع جزاء إدارى .

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص (40) لسنة 2017

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- محضر ضبط المخالفة رقم (2151) المحرر بتاريخ 2016/11/6 المتضمن ارتكاب المنشأة المذكورة أدناه المخالفة الآتية:

- عدم وجود ترخيص تجاري.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (2017/2/339) المنعقد بتاريخ 2017/1/10.

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

- وتحقيقا للمصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

إنذار / مؤسسة موسى الكلثم للبطانيات والشراشف :

المخصص له القسيمة رقم (476) بمنطقة سكراب أمغره بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في: 29 رجب 1438 هـ

الموافق: 26 أبريل 2017 م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (41) لسنة 2017

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- محضر ضبط المخالفة رقم (2156) المحرر بتاريخ 2016/11/6 المتضمن ارتكاب المنشأة المذكورة أدناه المخالفة الآتية:

- عدم وجود ترخيص تجاري.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (2017/2/339) المنعقد بتاريخ 2017/1/10

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

- وتحقيقا للمصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

إنذار/ شركة الريس للمعدات المخصص لها القسيمة رقم (56) بمنطقة سكراب أمغره بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبدالله الروضان

صدر في: 29 رجب 1438 هـ

الموافق: 26 أبريل 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي