إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2025 بشأن ايقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية و الدراسات العليا في جميع التخصصات في University of The West of England , Bristol في الممكلة المتحدة

وزارة التعليم العالي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1722 · 19 يناير 2025

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (2025/4)

بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات في University of The West of

England, Bristol في المملكة المتحدة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح بالإلتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.

- وعلى كتاب المكتب الثقافي في لندن رقم (ح.ع / حظر أكاديمي) بتاريخ 29 نوفمبر 2024م.

وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الحادي والعشرون المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2024م .

- وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات في University of The West of England, Bristol.

مادة ثانية

لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.

مادة ثالثة

يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

مادة رابعة

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

د. نادر عبدالله محمد الجلال

صدر في تاريخ: 13 رجب 1446 هـ

الموافق: 13 يناير 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي