إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض احكام لائحة الرعاية السكنية.

المؤسسة العامة للرعاية السكنية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1675 · 17 فبراير 2024

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزاري رقم [ 4 ] لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية

وزير الدولة لشئون الإسكان:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها،

– وبناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة باجتماعه رقم (2024/01) المنعقد بتاريخ 2024/01/02.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (87) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، النص التالي:

(لا يجوز استبدال المساكن ولا التنازل عنها للغير.

واستثناء من ذلك يجوز بموافقة اللجنة ولأسباب تقدرها إجراء الاستبدال الخارجي بين المنتفعين بمنطقة شرق تيماء، ومنطقة شرق صباح الأحمد لمرة واحدة.

وبشرط أن يقبل المنتفع المسكن المستبدل بحالته دون أي تحفظ، ولا تلتزم المؤسسة بإجراء أي إصلاحات، أو إنشاءات، أو إضافات أو ترميمات أو تغييرات أو تعديلات أو تحسينات أو خلافه على المسكن، ولا تلتزم المؤسسة كذلك بدفع أي مقابل أو تعويض عن أي إصلاحات أو إنشاءات أو إضافات أو ترميمات أو تغييرات أو تعديلات أو تحسينات أو خلافه حدثت بالمسكن.).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ووزير دولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية

د. سالم فلاح مبارك الحجرف

صدر في 18 رجب 1445هـ

الموافق : 30 يناير 2024م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 36/1-ر/2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.

وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.

وبناءً على طلب شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة المؤرخ 2024/2/4 بشأن قيدها في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.

قرر:

مادة أولى

يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي ببيانات شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة التالية:

1- رقم القيد وتاريخه:

.2024/2/12 رقم (1) بتاريخ -

2- اسم الشركة وعنوانها:

شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة.

- العنوان: محافظة العاصمة منطقة القبلة قطعة 11 شارع فهد السالم قسيمة 5، مبنى سعاد حمد صالح الحميضي، الدور 6، رقم الوحدة B6.

-3 الطبيعة القانونية للشركة:

– شركة مساهمة كويتية مقفلة.

4- تاريخ التأسيس:

.1990/2/17 -

5- رقم السجل التجاري:

.46806 -

6 - نوع الترخيص :

- مقدم خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني.

7- رأس مال الشركة:

المصرح به 2,000,000 دينار كويتي.

- المصدر والمدفوع : 2,000,000 دينار كويتي.

8- هيكل الملكية:

الجهةالنسبة
البنك الأهلي الكويتي% 9.091
البنك الأهلي المتحد% 9.091
بنك البحرين والكويت% 9.091
بنك الكويت الوطني% 9.091
بنك بوبيان% 9.091
بنك وربة% 9.091
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي