وزارة المالية
قرار وزاري رقم (4) لسنة 2021
بتعديل القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2015
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين،
- وعلى القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2015 بشأن نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قـرر
مادة أولى
تضاف (وحدة تنظيم التأمين) إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة بالمادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2015 المشار إليه.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية
خليفة مساعد حمادة
صدر في: 11 جمادى الآخرة 1442 هـ
الموافق 24 يناير 2021 م
قرار وزاري رقم (5) لسنة 2021
بتعديل القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين،
- وعلى القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قـرر
مادة أولى
يعدل جدول الجهات الرقابية الوارد في البند (5) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم (37) المشار إليه، وذلك بإضافة وحدة تنظيم التأمين، وحذف شركات التأمين من رقابة وزارة التجارة والصناعة، ليكون الجدول على الشكل التالي: -
الجهات الرقابية: تعنى الجهات التالية في دولة الكويت:
| بنك الكويت المركزي | معني بالرقابة على: البنوك، شركات الصرافة وشركات التمويل |
| وزارة التجارة والصناعة | معنية بالرقابة على: الوكلا والوسطاء، ومؤسسات الصرافة، وسماسرة العقارات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين. |
| هيئة أسواق المال | معنية بالرقابة على: شركات الاستثمار، شركات تداول الأوراق المالية، شركات الوساطة المالية، والمؤمنين، ومدرا الأصول، والصناديق المشتركة، وأمنا الحفظ. |
| وحدة تنظيم التأمين | معنية بالرقابة على: شركات التأمين، شركات إعادة التأمين، شركات التأمين التكافلي، فروع شركات التأمين الأجنبية، مجمعات التأمين وإعادة التأمين |
| جهات ذاتية التنظيم: نقابة المحامين | معنية بالإشراف على المحامين. |
مادة ثانية
تضاف (وحدة تنظيم التأمين) إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة بالمادة رقم (19) من القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 المشار إليه.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية
خليفة مساعد حمادة
صدر في: 11 جمادى الآخرة 1442 هـ
الموافق: 24 يناير 2021 م