إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2021 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2015 بشأن نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (4) لسنة 2021

بتعديل القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2015

وزير المالية،

- بعد الاطلاع على القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

- وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين،

- وعلى القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2015 بشأن نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قـرر

مادة أولى

تضاف (وحدة تنظيم التأمين) إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة بالمادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2015 المشار إليه.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية

خليفة مساعد حمادة

صدر في: 11 جمادى الآخرة 1442 هـ

الموافق 24 يناير 2021 م

قرار وزاري رقم (5) لسنة 2021

بتعديل القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013

وزير المالية،

- بعد الاطلاع على القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

- وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين،

- وعلى القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قـرر

مادة أولى

يعدل جدول الجهات الرقابية الوارد في البند (5) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم (37) المشار إليه، وذلك بإضافة وحدة تنظيم التأمين، وحذف شركات التأمين من رقابة وزارة التجارة والصناعة، ليكون الجدول على الشكل التالي: -

الجهات الرقابية: تعنى الجهات التالية في دولة الكويت:

بنك الكويت المركزيمعني بالرقابة على: البنوك، شركات الصرافة وشركات التمويل
وزارة التجارة والصناعةمعنية بالرقابة على: الوكلا والوسطاء، ومؤسسات الصرافة، وسماسرة العقارات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين.
هيئة أسواق المالمعنية بالرقابة على: شركات الاستثمار، شركات تداول الأوراق المالية، شركات الوساطة المالية، والمؤمنين، ومدرا الأصول، والصناديق المشتركة، وأمنا الحفظ.
وحدة تنظيم التأمينمعنية بالرقابة على: شركات التأمين، شركات إعادة التأمين، شركات التأمين التكافلي، فروع شركات التأمين الأجنبية، مجمعات التأمين وإعادة التأمين
جهات ذاتية التنظيم: نقابة المحامينمعنية بالإشراف على المحامين.

مادة ثانية

تضاف (وحدة تنظيم التأمين) إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة بالمادة رقم (19) من القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 المشار إليه.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية

خليفة مساعد حمادة

صدر في: 11 جمادى الآخرة 1442 هـ

الموافق: 24 يناير 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي