قرار رقم 125 لسنة 2020 بشأن المتطلبات الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
هيئة أسواق المال قرار رقم (125) لسنة 2020 بشأن المتطلبات الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (37) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/12/09.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير التنفيذي بالإنابة عثمان إبراهيم العيسى صدر بتاريخ: 2020/12/14 مرفق رقم (1)
| م | المادة | البند | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| 1 | (2-3) | (1) | تعديل المادة | يتعين على الشخص المرخص له الالتزام بما يلي: 1-وضع سياسات وإجراءات فعالة ومكتوبة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من الالتزام التام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية جميعها، بما في ذلك حفظ السجلات، والتعاون مع الجهات الرقابية المسؤولة عن تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتزويد الهيئة بتلك السياسات من خلال دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الهيئة، بما في ذلك الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب. | يتعين على الشخص المرخص له الالتزام بما يلي: 1. وضع سياسات وإجراءات فعالة ومكتوبة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من الالتزام التام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية جميعها، بما في ذلك حفظ السجلات، والتعاون مع الجهات الرقابية المسؤولة عن تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتزويد الهيئة بتلك السياسات من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية، بما في ذلك الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب. |
| 2 | (2-3) | (م-1) من البند (6) | حذف البند (م-1) من البند (6) من المادة (2-3) | يتعين على الشخص المرخص له الالتزام بما يلي: 1. ... 6. وضع وإعداد إجراءات خاصة بتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبتها وإدارتها والحد منها، آخذاً في الاعتبار ما يلي:... 1. عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء: أ. ... م. طريقة الدفع ونوعه وفي هذا المجال يستوجب زيادة التأكد في حال كان المبلغ المقدم من العميل إلى الشخص المرخص له لإيداعه في حسابه مسحوباً على طرف ثالث ليس له علاقة واضحة بالعميل. ... | يتعين على الشخص المرخص له الالتزام بما يلي: 1. ... 6. وضع وإعداد إجراءات خاصة بتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبتها وإدارتها والحد منها، آخذاً في الاعتبار ما يلي: ... 1. عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء: أ. ... |
| 3 | (6-1) | -- | تعديل المادة | استناداً لما ورد في المادة رقم (25) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وامتثالاً إلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، فإنه يتعين على الشخص المرخص له ما يلي: 1) الالتزام بما ورد في القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 المشار إليه أعلاه. 2) العمل بموجب ما تضمنته الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014. وضع السياسات والإجراءات الملائمة لديه لضمان تطبيق كافة الالتزامات الواردة في هذا البند. | استناداً لما ورد في المادة رقم (25) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وامتثالاً إلى القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، فإنه يتعين على الشخص المرخص له ما يلي: 1) الالتزام بما ورد في القرارات الوزارية المشار إليها أعلاه. 2) وضع السياسات والإجراءات الملائمة لديه لضمان تطبيق كافة الالتزامات الواردة في تلك القرارات. |