إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 398 لسنة 2018 بشأن تعامل القاصر / غزلان سامى الاسود العنزى - مواليد الكويت فى 2000/4/3 ابنة المواطنة / هناء جمعية حمود العميرى - من مطلقها / سامى الاسود العنزى - سعودى الجنسية معاملة الكويتين لحين بلوغها سن الرشد .

رقم التشريع وسنته

398 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 398 لسنة 2018

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6793 المؤرخ 2018/3/18 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ غزلان سامي الأسود العنزي - مواليد الكويت في 2000/4/3 ابنة المواطنة/ هناء جمعه حمود العميري - من مطلقها/ سامي الأسود العنزي - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــر الـداخليــــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في :8 شعبان 1439هـ

الموافق :24 ابريل 2018م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 44 / أ) لسنة 2018

بإشهار الجمعية (الكويتية للوقف الإنساني والتنمية)

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات والفرق التطوعية باجتماعها رقم (8) لسنة 2018 م المؤرخ في 2018/2/19 م.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ .2018/4/17

- وعلى النظام الأساسي للجمعية (الكويتية للوقف الإنساني والتنمية) .

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــــــرر

مادة (1)

تشهر الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 9 شعبان 1439 هـ

الموافق : 25 أبريل 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي