قرار وزاري رقم 39 لسنة 2023 بشأن اضافة انشطة تجارية.
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1626 السنة التاسعة والستون
1 أ
الأحد 20 شعبان 1444 هـ - 2023/3/12 م
- والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية، والقرارات المعدلة له،
- والقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقرارات المعدلة له،
- والقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2019 بشأن المعلومات الواجب توافرها في فواتير الصيدليات الخاصة،
- والقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2021 بشأن آلية تسعيرة الأدوية والمستحضرات الدوائية،
- وعلى كتاب وزير الصحة رقم (M_1412_2023) المؤرخ 2023/2/21،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تلتزم الصيدليات الأهلية وغيرها من الخاضعين لقطاع الرقابة الدوائية باقتصار وسيلة الدفع عن طريق الكي نت للمبالغ التي تفوق قيمتها عشرة دنانير (10 د. ك)، على أن يكون الدفع النقدي للمبالغ الأقل من عشرة دنانير (10 د. ك) وذلك عند إجراء أية عملية بيع.
مادة ثانية
في حال الإخلال بأحكام هذا القرار، يجوز للجهة الرقابية أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص - كل في نطاق اختصاصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد علي الناهض
صدر في 13 شعبان 1444هـ
الموافق 5 مارس 2023م
قرار وزاري
رقم (39) لسنة 2023
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016م بشأن اصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- والقرار الاداري رقم (560) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، والمعدل بالقرار الإداري رقم (821) لسنة 2022،
- ومحاضر اجتماعات لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (30) المنعقدة في تاريخ 2023/1/18 بإضافة أنشطة جديدة،
- وما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (10) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض
صدر في : 14 شعبان 1444هـ
الموافق : 6 مارس 2023 م
الكويت اليوم العدد 1626 السنة التاسعة والستون أ 7 الأحد 20 شعبان 1444 هـ - 2023/3/12 م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البيع بالتجزئة للشوكولاتة والكاكاو | 472162 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47) | الهيئة العامة للغذاء والتغذية |
| 2 | البيع بالتجزئة للبهارات | 472172 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47) | الهيئة العامة للغذاء والتغذية |
| 3 | البيع بالتجزئة لمنتجات القهوة والشاي | 472173 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47) | الهيئة العامة للغذاء والتغذية |
| 4 | تأمين من غير الحياة وتكوين الأموال | 651106 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | وحدة تنظيم التأمين |
| 5 | تأمين تكافلي من غير الحياة وتكوين الأموال | 651107 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | وحدة تنظيم التأمين |
| 6 | إعادة التأمين التكافلي | 652001 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | وحدة تنظيم التأمين |
| 7 | خبير تقييم الأخطار وتدبير الخسائر | 662101 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | وحدة تنظيم التأمين |
| 8 | خبير الاكتواري | 662102 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | وحدة تنظيم التأمين |
| 9 | إدارة مطالبات التأمين | 662103 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | وحدة تنظيم التأمين |
| 10 | سمسرة الأعلاف | 749046 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها - القطاع (69 - 75) | الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية |
قرار وزاري رقم (40) لسنة 2023
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016م بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وقرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- والقرار الاداري رقم (560) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، والمعدل بالقرار الإداري رقم (821) لسنة 2022،
- ومحاضر اجتماعات لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (25) المنعقدة في تاريخ 2022/11/23 ورقم (29) في تاريخ 2023/1/4 بإضافة أنشطة جديدة،
- وما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (4) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض
صدر في: 14 شعبان 1444 هـ
الموافق: 6 مارس 2023 م