قرار وزاري رقم 389 لسنة 2025 بشأن تنظيم تسجيل وتداول الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية
قرار وزاري رقم ( 389 ) لسنة 2025 بشأن تنظيم تسجيل وتداول الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتيهما التنفيذية.
- وعلى أحكام القانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم وتسجيل وتداول الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2025 بشأن ضوابط ولوائح تنظيم عملية الإعلانات الطبية للمراكز الصيدلانية وأماكن ومحال البيع في القطاع الأهلي.
- وعلى القرار الوزاري رقم (340) لسنة 2025 في شأن تنظيم إجراءات الإفراج والتداول للمنتجات المستوردة الخاضعة لرقابة إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية.
- ورغبة في تحديث تنظيم تسجيل الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية.
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى:
يُقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل من:
الدواء النباتي: Herbal Medicine (HM) المستحضر الصيدلاني الذي يحتوي على مواد فعالة مكونة من عشبة أو مجموعة من الأعشاب تحمل ادعاء طبي بحيث يكون للعلاج أو الوقاية من الأمراض، ويستخدم للاستعمال الداخلي أو الخارجي.
المكمل النباتي الطبيعي Herbal Natural Supplement (HNS): المنتج الذي يحتوي على مواد عشبية لا تستخدم لأغراض علاجية أو طبية وإنما تستخدم لغرض الصحة العامة ويعتبر من المستحضرات العشبية.
الدواء النباتي التقليدي Tradition Herbal Medicine (THM): هو منتج عشبي ناتج عن ممارسات وخبرات متوارثة عبر ثقافات مختلفة مثل الدواء الصيني التقليدي (Traditional Chinese medicine) ودواء الأيورفيدا (Ayurvedic Medicine) وتثبت السلامة والفعالية بالاستناد إلى الاستخدام التقليدي لمدة لا تقل عن (30 عاماً على التوالي).
الوكيل المحلي: هي الشركة الدوائية المحلية الممثلة للشركة صاحبة حق التسويق والمرخص لها بيع الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية في دولة الكويت ومسئولة عن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه المنتجات من بيع أو سحب أو إتلاف أو متابعة الأعراض الجانبية وخلافة داخل دولة الكويت.
المكتب العلمي: هو المركز الصيدلي الذي يقوم بتمثيل الشركة صاحبة حق التسويق في دولة الكويت ومسؤول عن المعلومات والإجراءات العلمية والفنية والتسويقية للأدوية والمنتجات الطبية.
الممثل المعتمد: هو الوكيل المحلي أو المكتب العلمي المعتمد أو فرع الشركة صاحبة حق التسويق المرخص من وزارة الصحة.
الشركة المصنعة: المنشأة هي التي يتم فيها تصنيع المنتج وفقاً لأسس التصنيع الجيد.
الشركة صاحبة حق التسويق: هي الشركة التي تتولى تسويق المنتج سواء كانت الشركة المصنعة أو المتعهدة بالتسويق، وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن جودة المنتج ومأمونيته وفعاليته ومتابعته بعد التسويق وجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالمنتج من بيع أو سحب أو إتلاف أو رصد ومتابعة الأعراض الجانبية وخلافه في جميع الدول التي يسوق فيها المنتج.
شهادة المستحضر الصيدلاني Certificate of a Pharmaceutical Product (CPP): هي شهادة صادرة من السلطات الصحية المختصة في بلد المنشأ التي يتم فيها التصنيع كاملا أو جزء من التصنيع أو صاحبة لحق تسويق المنتج.
بلد المنشأ: هي بلد الشركة المصنعة أو الحائزة على حق تسويق المنتج الذي تصدر سلطاته الصحية الرقابية شهادة المستحضر الصيدلاني.
السلطات الرقابية المرجعية: تشمل السلطات الرقابية العالمية الصارمة مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (USFDA)، الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA)، وزارة الصحة الكندية (Health Canada)، وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA)، وكالة الأدوية والأجهزة الطبية اليابانية (PMDA)، الهيئة السويسرية للدواء (Swissmedic)، إدارة المنتجات العلاجية الأسترالية (TGA)، وغيرها من السلطات التنظيمية الحاصلة على اعتراف منظمة الصحة العالمية (WHO) بأنها تعمل في المستوى الرابع من النضج التنظيمي، أو مدرجة من قبل منظمة الصحة العالمية كسلطة تنظيمية صارمة (WLA).
مادة ثانية تخضع للتسجيل جميع الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية المراد تسويقها في دولة الكويت وفقاً لهذا القرار.
مادة ثالثة الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية التي تندرج في نطاق هذا القرار تشمل:
1. الأدوية النباتية.
2. المكملات النباتية الطبيعية.
3. الأدوية النباتية التقليدية.
4. شاي الأعشاب المحتوي على ادعاء طبي.
مادة رابعة اشتراطات تسجيل الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية:
1. يشترط أن يكون المنتج المقدم للتسجيل مسجل ويتم تسويقه في بلد المنشأ، وفي حال عدم تسويقه يتم توضيح الأسباب ومن ثم يتم تقييمها من قبل إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية للموافقة أو الرفض على طلب التسجيل.
2. يجب أن تكون جرعة وطريقة تحضير الدواء النباتي التقليدي مطابقة للمصادر المعتمدة.
3. يسمح للدواء النباتي التقليدي أن يحتوي على الادعاءات المثبتة في الاستخدام التقليدي فقط وأي ادعاءات تُضاف إلى المنتج ولا يدعمها دليل كافٍ على الاستخدام التقليدي، تتطلّب تسجيل المنتج كدواء عشبي، مما يستوجب تقديم دراسات سريرية لدعم الادعاء.
4. لا يسمح للدواء النباتي/ المستحضر العشبي بالاستعمال عن طريق الحقن.
5. يمكن للدواء النباتي أو المستحضر العشبي أن يحتوي على أملاح أو معادن أو فيتامينات، شريطة أن يكون التأثير العلاجي الأساسي ناتجاً عن المكونات العشبية، وأن تكون أي إضافات غير عشبية ذات طبيعة تكميلية فقط وبنسب أقل من الجرعات العلاجية المعتمدة لهذه الإضافات.
6. لا يعتبر المنتج دواء نباتي أو مستحضر عشبي في حال كانت المادة المستخلصة من النباتات مصنفة كدواء طبي بشري.
مادة خامسة يشترط لتسجيل الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية التالي:
1. المتطلبات الخاصة بالوكيل المحلي:
1.1 ترخيص مزاولة نشاط بيع الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية أو ما يعادله صادر من وزارة التجارة والصناعة.
1.2 ترخيص الشركة لاستيراد الأدوية صادر من وزارة الصحة.
1.3 ترخيص مستودع طبي صادر من وزارة الصحة.
1.4 تفويض توقيع ممثلي الشركة صادر من غرفة التجارة والصناعة.
1.5 صور عن البطاقة المدنية لممثلي الشركة.
2. المتطلبات الخاصة بالمكتب العلمي أو فرع الشركة صاحبة حق التسويق:
2.1 ترخيص مزاولة نشاط مكتب علمي أو فرع للشركة صاحبة حق التسويق صادر من وزارة التجارة والصناعة.
2.2 ترخيص مكتب علمي أو فرع للشركة صاحبة حق التسويق صادر من وزارة الصحة.
2.3 تفويض توقيع ممثلي الشركة صادر من غرفة التجارة والصناعة.
2.4 صور عن البطاقة المدنية لممثلي الشركة.
3. المتطلبات الخاصة بالشركة الصاحبة لحق التسويق:
3.1 خطاب الوكالة الحصرية يوضح العلاقة التجارية بين الوكيل المحلي والشركة¹.
3.2 شهادة ترخيص الشركة صادرة من السلطات الصحية في بلد المنشأ¹.
3.3 شهادة تطبيق أسس التصنيع الجيد Good Manufacturing Practice (GMP) للشركة صادرة من السلطات المختصة في بلد المنشأ أو شهادة الجودة (ISO) صادرة من الجهات المعتمدة¹.
3.4 تقديم ملف تفصيلي عن الشركة يتضمن التالي:
1. نوع ونشاط الشركة وتاريخ تأسيسها ونبذة عن الشركة والمالكين للشركة في حال كانت الشركة ذات ملكية خاصة.
2. عدد المصانع المملوكة للشركة وعناوينها إن وجدت.
3. رأس مال الشركة وأرباح آخر ثلاث سنوات.
4. رسم تخطيطي مبسط (كروكي) لمباني المصنع وسير خطوط العمل فيها.
5. الهيكل التنظيمي الوظيفي للمصنع يوضح الأقسام المختلفة وعدد العاملين فيها مع ذكر مؤهلات مدراء أقسام الإنتاج ومراقبة الجودة والبحث والتطوير والمدير الفني للمصنع.
6. نبذة عن نشاط الشركة في مجال الأبحاث والتطوير.
7. قائمة بالأدوية النباتية والمستحضرات العشبية التي ينتجها المصنع سواء كانت باسمه أو لحسابه أو عن طريق التصنيع التعاقدي لشركات أخرى.
8. قائمة بأسماء البلدان المسجل بها منتجات الشركة وتواريخ تسجيلها وتسويقها.
9. المشاكل المتعلقة بالتوزيع والشكاوى الواردة للشركة وأخطاء التصنيع والسحب الطوعي والسحب الصادر عن السلطات الصحية الرقابية في بلد المنشأ والدول المسجل بها والمسوق فيها منتجات الشركة.
10. طرق التواصل مع الشركة، تتضمن أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني أو وسيلة تواصل أخرى.
11. الملف التفصيلي عن نظام التيقظ الدوائي للشركة.
12. صور عن شهادات تسجيل للمصنع صادرة من هيئات رقابية عالمية مثل هيئة الدواء والغذاء الأمريكية أو الإتحاد الأوروبي أو مجلس الصحة الخليجي وغيرها من الجهات الرقابية المرجعية المعتمدة إن وجدت.
13. تقديم ملف تسجيل لمنتج واحد أو أكثر.
• ¹ يتوجب تقديم أصول هذه الشهادات وتصديقها كما هو وارد في المادة السادسة من هذا القرار.
ملاحظة: يحق لإدارة تسجيل ورقابة الأدوية الطبية والنباتية القيام بزيارة الشركة المصنعة للتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد Good Manufacturing Practice (GMP) متى ما ارتأت ذلك.
4. المتطلبات الخاصة بالشركة المصنعة في حال اختلافها عن الشركة الصاحبة لحق التسويق:
4.1 شهادة ترخيص الشركة المصنعة صادرة من السلطات الصحية المختصة في بلد المنشأ¹.
4.2 شهادة تطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP) للشركة المصنعة صادرة من السلطات المختصة في بلد المنشأ أو شهادة الجودة (ISO) صادرة من الجهات المعتمدة¹.
4.3 شهادة توضح العلاقة بين الشركة المصنعة والشركة الصاحبة لحق التسويق صادرة من الأخيرة.
• ¹يتوجب تقديم أصول هذه الشهادات وتصديقها كما هو وارد في المادة السادسة من هذا القرار.
مادة سادسة يُعتمد التحقق الإلكتروني Electronic Verification للشهادات إن وجد دون الحاجة إلى التصديق الورقي من الجهات المعنية وفق الشروط التالية:
1. في حال عدم وجود التحقق الإلكتروني يتوجب على الشركات تصديق الشهادات من سفارة/ قنصلية دولة الكويت من بلد المنشأ أو في سفارة / قنصلية خليجية في حال عدم وجود سفارة لدولة الكويت في بلد المنشأ.
2. يتوجب تصديق شهادة الوكالة بين الوكيل المحلي والشركة صاحبة حق التسويق للمنتجات الطبية أو شهادة إلغاء الوكالة من سفارة / قنصلية دولة الكويت من بلد المنشأ أو في سفارة/ قنصلية خليجية في حال عدم وجود سفارة لدولة الكويت في بلد المنشأ بالإضافة إلى غرفة التجارة في بلد المنشأ.
مادة سابعة يجب على مقدم طلب التسجيل تقديم كتاب تعهد من الشركة الصاحبة لحق التسويق يضمن الالتزام بإبلاغ إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية بوزارة الصحة في حالة صدور أي تحذير من أي من الجهات الرقابية الدولية بشأن سلامة ومأمونية استخدام المنتج.
مادة ثامنة يحق لإدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية طلب أي مستندات أو دراسات إضافية أو إجراء أي تحاليل مخبرية تعتبرها مكملة لإجراءات التسجيل، وعلى الشركات الالتزام بذلك.
مادة تاسعة يتضمن ملحق القرار باللغة الإنجليزية تفصيل كامل للمتطلبات والشروط التي يجب توافرها في ملف التسجيل المقدم إلى إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية.
مادة عاشرة يجب على الشركة المصنعة إخطار إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية بأي تغيير أو تعديل يطرأ على المنتج على ألا يتم تطبيق هذا التغيير أو التعديل إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة.
مادة حادية عشر مدة صلاحية شهادة تسجيل المنتج خمس سنوات من تاريخ إصدار الشهادة.
مادة ثانية عشر إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية هي الجهة المخولة بإصدار شهادات مستحضر صيدلاني حرية التداول، شهادة تسجيل التصنيع للشركة المصنعة أو الصاحبة لحق التسويق وشهادة أسس التصنيع الجيد وجميع الشهادات المتعلقة بتسجيل المنتج المصنع محلياً أو حق تسويقه مملوك لصالح شركة محلية.
مادة ثالثة عشر يجب إعادة تجديد تسجيل المنتج والشركة المصنعة، على أن يقدم طالب التجديد المستندات المطلوبة من قبل الإدارة قبل ستة أشهر من انتهاء مدة صلاحية شهادة التسجيل.
مادة رابعة عشر يجب عند نقل وكالة الشركة الصاحبة لحق التسويق من وكيل محلي إلى آخر تقديم المستندات التالية:
1. شهادة الوكالة صادرة من الشركة الصاحبة لحق التسويق تفيد بتعيين وكيل محلي جديد لها¹.
2. شهادة إلغاء الوكالة الممنوحة للوكيل السابق من الشركة الصاحبة لحق التسويق موضحاً بها تاريخ إلغاء الوكالة¹.
3. قائمة بالمنتجات الخاضعة لنقل الوكالة صادرة من الشركة الصاحبة لحق التسويق موضح فيها الاسم التجاري للمنتج التركيز، الشكل الدوائي، الشركة المصنعة.
• ¹يتوجب تقديم أصول هذه الشهادات وتصديقها كما هو وارد في المادة السادسة من هذا القرار.
مادة خامسة عشر يحظر استيراد وتسجيل الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية التي تحتوي على نباتات واردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار كما يحظر استيراد وتسجيل الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية التي تحتوي على نباتات أو مواد واردة في جداول القانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
مادة سادسة عشر يجوز الترخيص لاستيراد الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية التي تحتوي على نباتات واردة في الجدول رقم (2) المرفق في ملحق هذا القرار باللغة الإنجليزية والذي يتضمن التراكيز والجرعات المحددة وضوابط الاستخدام.
مادة سابعة عشر يحظر استيراد النباتات الأولية الواردة في الجدول رقم (1) المرفق في هذا القرار إلا في أغراض التصنيع الدوائي فقط، وليس كمستحضر عشبي وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة ولا يسمح بالإتجار بهذه المواد بشكلها الأولي بعد استيرادها في البلاد.
مادة ثامنة عشر يحظر استيراد النباتات الأولية الواردة في جداول القانون رقم (159) لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلا في أغراض التصنيع الدوائي فقط، وليس كمستحضر عشبي، وذلك بعد الحصول على ترخيص استيراد صادر من مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية وفقاً للقانون رقم (159) لسنة 2025 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له ، ولا يسمح بالإتجار بهذه المواد بشكلها الأولي بعد استيرادها في البلاد.
مادة تاسعة عشر على الشركة المستوردة للأعشاب الطبية بشكل نبات أولية بغرض التصنيع الدوائي أو البحث العلمي، أن يتقدم بطلب لإدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية مرفق به المتطلبات التالية:
1. اسم النبات المراد استيراده باللغة العربية أو الإنجليزية والاسم العلمي ومنشأه والمنتج المراد تصنيعه منه، مع الأخذ بعين الاعتبار الحصول على ترخيص تصنيع المنتج من إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية.
2. الكمية المطلوب استيرادها وشهادة من بلد منشأ تحمل اسم وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية ورقم التشغيلة للنبات.
3. المواصفات القياسية وطريقة التحليل واسم المرجع العلمي إذا كان النبات دستورياً أو مذكوراً في أحد المراجع العلمية.
4. شهادة تحليل معتمدة من الشركة المصنعة.
مادة عشرون الإشتراطات والضوابط المنظمة لتعليق التسجيل:
يحق لإدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية تعليق تسجيل أي منتج أو شركة صاحبة لحق التسويق أو الشركة المصنعة وذلك إذا ثبت للإدارة ما يلي:
1. إذا صدر قرار بتعليق أو حظر المنتج أو الشركة من قبل السلطات الصحية الرقابية في بلد المنشأ.
2. إذا ثبت عدم فعالية ومأمونية استخدام المنتج.
3. إذا ثبت التلاعب في المستندات المقدمة لإدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية.
4. إذا ثبت مخالفة الشركة لنظم ولوائح ادارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية.
5. إذا ثبت عدم استمرار الشركة باتباع أسس التصنيع الجيد.
6. تكرار عدم اجتياز المنتج للتحليل لدى إدارة فحص الأدوية والمنتجات الطبية.
7. في حال عدم إبلاغ الممثل المعتمد لدى إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية عن صدور أي تحذيرات تخص المستحضر أو الشركة المصنعة من الهيئات الصحية المعتمدة.
مادة حادية وعشرون الإشتراطات والضوابط لإلغاء التسجيل:
يحق لإدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية إلغاء تسجيل أي منتج أو شركة صاحبة لحق التسويق أو الشركة المصنعة وذلك إذا ثبت للإدارة ما يلي:
1. إذا تم إلغاء تسجيل المنتج أو الشركة في بلد المنشأ.
2. إذا ثبت احتواء المنتج على مادة كيميائية صيدلانية غير معلن عنها.
3. عدم مطابقة المنتج للمواصفات الفنية المعتمدة في ملف التسجيل.
4. بناء على طلب الشركة صاحبة حق التسويق.
5. إذا صدر قرار بإلغاء تسجيل المنتج أو الشركة من قبل السلطات الرقابية العالمية المعتمدة
6. إذا ثبت للإدارة حسب المراجع العلمية المعتمدة عدم سلامة وأمان استخدام المنتج
7. عدم تجديد التسجيل في الفترة المحددة.
8. إذا ثبت التزوير أو التلاعب في المستندات المقدمة للتسجيل.
9. في حال عدم مطابقة المنتج أو الشركة لمتطلبات هذا القرار.
10. إذا مضت سنتان من تاريخ تسجيل المنتج من دون استيراده أو من تاريخ آخر استيراد له إلى دولة الكويت.
11. تكرار عدم اجتياز الجهاز أو المستلزم الطبي للتحليل لدى مختبرات إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية بحد أقصى 5 مرات.
مادة ثانية وعشرون يحق لإدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية رفض تسجيل أي منتج أو شركة المصنعة أو شركة صاحبة حق التسويق مع ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك.
مادة ثالثة وعشرون يحق للممثل المعتمد التظلم على قرار الإدارة في رفض أو تعليق التسجيل أو إلغاء التسجيل خلال مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ العلم بصدور القرار، وعليه يعتبر القرار نافذاً بعد دراسة التظلم.
مادة رابعة وعشرون يخضع تسجيل الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية والشركات المصنعة للرسوم المقررة في القرار الوزاري المنظم لأسعار وأجور الخدمات الصحية.
مادة خامسة وعشرون يحق لإدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية في حال عدم التزام الشركة بتوريد الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية أو عدم الالتزام بالشروط والضوابط المذكورة في هذا القرار إلغاء التسجيل أو الموافقة على تعيين وكيل محلي آخر في دولة الكويت.
مادة سادسة وعشرون يخضع الإفراج عن الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية وتداولها وفقاً للقرار الوزاري الخاص بذلك.
مادة سابعة وعشرون لا يتم الإعلان عن الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الإدارة المعنية في وزارة الصحة.
مادة ثامنة وعشرون يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى أي قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب العوضي صدر في: 10 رجب 1447هـ الموافق: 30 ديسمبر 2025م ---[ الجدول رقم (1): الأعشاب المحظورة التي لا يجوز إدراجها ضمن المنتجات العشبية أو الشاي العشبي ]---
1-Aristolochia species ❖ Aristolochia Clematis ❖ Aristolochia Contorta ❖ Aristolochia Debelis ❖ Aristolochia Fang-chi ❖ Aristolochia Manshuriensis ❖ Aristolochia Serpentaria
2-Amygdalin
3-Cantharides, Cantharis Vesicatoria, dried insect
4-Curare or South American arrow poison, Strychnos Castelnaei, S.Toxifera, S.Crevauxii
5-Cicuta Spp. (Water Hemlock), C. Maculata
6-Chinaberry tree, Melia Azedarach, White Cedar
7-Canada Moon seed, Menispermum canadense
8-Colocynth, Citrullus Colocynth
9- English Holly Ilex Aquifolium
10-Euphorbia species; Asthmaplant, Chamaesyce hirta, Euforbia, Euphorbe, Euphorbia hirta, Euphorbia capitulata, Euphorbia pilulifera, Euphorbium Officinarum, Pillbearing Spurge, Snakeweed.
11-Jequirity (Abrus Precatorius)
12-Lilly of the vally, Covallaria Majalis
13-Lanata, Lanata Camara
14-Mandragora species, Mandagora officinarum, Atropa Mandagora, Mandagora autumnalis, M.Acaulis, M.Foemina, M.Hispanica, M.Hausskenchtii, M.Vernalis, M.neglecta, M.praecox
15-Metopium Toxiferum (Poison Wood Tree)
16-Narcissus species (Narcissus, Daffodil, Jonquil)
17-Nerium Oleander (Oleander)
18-Nux Vomica, Strychnous Nux Vomica
19-Peganum Harmala
20-Physic Nut, Jatropha Curcas, Poison Nut, Barbados Nut
21-Phystigma, Calabar Beam or Ordeal Beam, Phyostigma Venensosum
22-Red yeast rice (Poisionous dye Sudan Red G)
23-Red squill or V.Maritama or squil bulb
24-South American arrow Poison or Curare, Strychnous Castelnaui, S.Toxifera, S.Cervauxii
25-Solanum Nigrum, Solanum Dulcamara
26-white Hellebore or European Hellebore, Veratrum Album
27-White Snake root or Rich Weed, Eupatorium Rugosum
28- Senecio (Pyrrolizidine Alkaloids)
29- Atropa Belladonna or Deadly Nightshade, Belladonna Herb
30-Areca Catchu [الملحق: الجدول رقم (2) — المكونات العشبية الخاضعة لقيود محددة (مثل الاحتياطات، دواعي الاستعمال، والحدود القصوى المقبولة، وغيرها) — باللغة الإنجليزية — منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 156–172]