إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (37) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي

قرار وزاري رقم 37 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1788 السنة الثانية والسبعون
19
الأحد 9 ذو القعدة 1447 هـ - 2026/4/26 م

وزارة التجارة والصناعة
القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي

وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته،
- والقانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم مهنة الصرافة وتعديلاته،
- والقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن التراخيص التجارية، ولائحة التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والمعدل بالمرسوم بقانون 69 لسنة 2025، ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن السجل التجاري، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة وتعديلاته،
- القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، والقرارات المعدلة له،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

قرر
المادة (1)
يعدل نص المادة رقم (17) من القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 المشار إليه ليكون على النحو التالي:
لا يجوز منح أو تجديد أي ترخيص ما لم يتم استيفاء متطلبات هذا القرار.
تفرض غرامات إدارية تتراوح بين حد أدني قدره (1000 د.ك) وحد أقصى (10,000 د.ك) عن كل مخالفة في حالة عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه.
وتفرض ذات الغرامة على كل شخص طبيعي قيد كمستفيد فعلي بالمخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، أو اشترك بأي صورة كانت في تقديم بيانات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها.

المادة (2)
على كافة المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

صدر في: 28 شوال 1447هـ
الموافق: 16 ابريل 2026م

وزير التجارة والصناعة
أسامة خالد عبد الله بودي
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي