قرار رقم 4 لسنة 2023 — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 1978 فى شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدني للنصيب.
قراررقم 4 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 19 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
4 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
21
الجهة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
🔍
قرار رقم 4 لسنة 2023 — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 1978 فى شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدني للنصيب.1 / 2