قرار وزاري رقم 279 لسنة 2017 بشأن أن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية لبنان وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور .
قرار وزاريرقم 279 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
279 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 279 لسنة 2017 بشأن أن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية لبنان وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور .1 / 1