إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 279 لسنة 2017 بشأن أن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية لبنان وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور .

قرار وزاري رقم 279 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

279 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 279 لسنة 2017 بشأن أن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية لبنان وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي