وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2646 لسنة 2024)
بشأن مغادرة الكويت والعودة إليها بالبطاقة المدنية
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 82/32 في شأن نظام المعلومات المدنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2000/1440 بشأن فقد جواز السفر الكويتي.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2005/424 بشأن مغادرة الكويت والعودة إليها بالبطاقة الشخصية.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16265 المؤرخ 2024/11/3 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تعتبر البطاقة المدنية الكويتية بمثابة تذكرة مرور يُستعاض بها عن جواز السفر في التنقل بين دولة الكويت وكل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
مادة (2)
يحظر استخدام البطاقة المدنية وفقاً لحكم المادة السابقة في الحالات الآتية:
1- عدم وجود جواز سفر ساري المفعول.
2- فقدان جواز السفر لحين استخراج بدل مفقود.
3- صدور قرار بسحب جواز السفر بعد إعطائه، ويسري الحظر في هذه الحالة خلال المدة التي يستغرقها استصدار قرار السحب على أن لا تزيد هذه المدة عن أسبوعين.
مادة (3)
يلغى العمل بأي قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 1 جمادى الآخرة 1446 هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2024 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (364) لسنة 2024
وزير الصحة:
• بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
• وعلى القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية على الأشخاص القادمين إلى دولة الكويت من جهات موبوءة ببعض الأمراض المعدية.
• وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
• وعلى القرار الوزاري رقم 223 لسنة 2003 بإنشاء وحدة مكافحة الدرن بإدارة الصحة العامة.
• وعلى القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2011 بشأن إنشاء مركز التأهيل الرئوي.
• وعلى القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2013 في شأن تحديد اختصاصات وحدة مكافحة الدرن في إدارة الصحة العامة.
• وعلى القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2014 بشأن فحص وعلاج مخالطي مرضى الدرن.
• وعلى القرار الوزاري رقم 356 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الدرن.
• وعلى القرار الوزاري رقم 98 لسنة 2021 بشأن ضم مرض الدرن الرئوي إلى بند الأمراض المحجرية.
• وعلى كتاب السيد/ وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الصحة العامة رقم 2150-573-2024 المؤرخ 4-11-2024 بشأن تطبيق نظام متابعة حالات الدرن عبر برنامج العلاج تحت الإشراف المباشر (DOT) بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الدرن، واستناداً إلى التوصيات الطبية العالمية، وحرصاً على ضمان التزام المرضى بخطة العلاج.
• وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل وزارة الصحة.
قــرر
مادة أولى
يُطبق برنامج العلاج تحت الإشراف المباشر ( Directly Observed Therapy - DOT ) لعلاج مرض الدرن، بعد إتمام فترة العزل المقررة في المستشفى، وذلك لضمان استمرار تناول المرضى للعلاج وفقاً للخطة العلاجية المقررة من الأطباء.
مادة ثانية
يُنفذ برنامج العلاج تحت الإشراف المباشر (DOT) عن طريق عيادات الدرن، أو العيادات المتنقلة، أو النظام الإلكتروني عن بعد، وفقاً لما تحدده الجهة العلاجية (مركز التأهيل الرئوي) ، وبما لا يتعارض مع اللوائح والنظم المعتمدة في وزارة الصحة.
مادة ثالثة
يُعهد إلى الجهة العلاجية (مركز التأهيل الرئوي) مسئولية متابعة تنفيذ برنامج العلاج تحت الإشراف المباشر (DOT) وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الدرن، من خلال:
• تحديد الحالات المؤهلة للاستفادة من برنامج العلاج تحت الإشراف المباشر (DOT).
• توفير الكوادر الطبية والفنية المؤهلة للإشراف على تنفيذ البرنامج.
• تدريب الكوادر الصحية المعنية على استخدام النظام الإلكتروني عن بعد لمتابعة الحالات.
• توفير الإرشادات اللازمة للكوادر الصحية لضمان الالتزام بالإجراءات الصحية والمتابعة المستمرة للحالات.
• توفير كافة الاحتياجات اللوجستية اللازمة لتنفيذ البرنامج بما يشمل التجهيزات، التنقلات التقنيات.
مادة رابعة
على جميع المستشفيات بالقطاع الحكومي والأهلي، والمراكز الطبية التخصصية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، التعاون الكامل مع الجهة العلاجية (مركز التأهيل الرئوي) في تنفيذ هذ القرار.
مادة خامسة:
يُعهد إلى الجهة العلاجية (مركز التأهيل الرئوي) مسئولية تقييم كفاءة وفعالية برنامج العلاج تحت الإشراف المباشر (DOT) وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الدرن، ورفع تقرير ربع سنوي للسيد/ وكيل وزارة الصحة بنتائج التقييم مشفوعاً بالتوصيات التي من شأنها التحسين المستمر لكفاءة وفعالية البرنامج.
مادة سادسة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د / أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في 3 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق : 4 ديسمبر 2024م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (258) لسنة 2024
بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.
- وعلى المذكرة المؤرخة في 2024/11/20 المرفوعة من الوكيل المساعد لشئون التعاون بشأن ضوابط لجنة فض مظاريف عقود النظافة والحراسة في الجمعيات التعاونية.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
(( قرر ))
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (71) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2021 النص التالي:
مادة (71)
تبرم الجمعية عقود النظافة والحراسة بناء على إعلان بجريدتين يوميتين وبمواقع التواصل الاجتماعي للجمعية وذلك بعد أخذ موافقة الوزارة ويتضمن الإعلان شروط ومواعيد تقديم العروض على ألا تقل مدة الإعلان عن عشرة أيام عمل .
ويخصص في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفي مكان