إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,499
-
قرارات : 16,301
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 91 لسنة 2020 بشأن استمرار عمل الصيدليات أثناء فترة الحظر

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 15 أبريل 2020

رقم التشريع وسنته

91 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 91 لسنة 2020 بشأن استمرار عمل الصيدليات أثناء فترة الحظر

قرار وزاري رقم (91) لسنة 2020 بشأن استمرار عمل الصيدليات أثناء فترة الحظر

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بموجب القانون رقم (117) لسنة 2013.

- والقانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك.

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لسنة 2013 الصادر لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بجلساته الاستثنائية بشأن التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

- وعلى كتاب وزارة الصحة (26–117–2020) بتاريخ 4 أبريل 2020 بشأن السماح بفتح الصيدليات أثناء أوقات الحظر.

- بناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى يصرح للصيدليات بدولة الكويت التي لديها خدمة توصيل مرخصة من إدارة تفتيش الأدوية ووزارة الصحة بالاستمرار في العمل بخدمة التوصيل على مدى 24 ساعة في اليوم.

مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 17 شعبان 1441هـ الموافق: 10 أبريل 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي