إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 359 لسنة 2019 بشأن يسحب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 فيما تضمنه من الغاء الترخيص التجارى رقم 1982/60321 الصادر لشركة تقنية المطابع ومعدات المغاسل .

رقم التشريع وسنته

359 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 359 ) لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع:

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة.

- و القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات.

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة.

- والقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019.

- ومذكرة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية.

- وبناءً على ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة.

- و على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يسحب القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2019 فيما تضمنه من إلغاء الترخيص التجاري رقم 1982/60321 الصادر لشركة تقنية المطابخ ومعدات المغاسل.

مادة ثانية

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2019 فيما عدا ما ورد به نص بهذا القرار.

مادة ثالثة

على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 11 محرم 1441 هـ

الموافق: 10 سبتمبر 2019 م

قرار وزاري رقم (362) لعام 2019م

بشأن القواعد المنظمة لتثبيت بلد المنشأ على البضائع والسلع المستوردة

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع:

- على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013،

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون،

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن إصدار قانون مكافحة الغش التجاري الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- وعلى التعليمات الجمركية رقم 78 لسنة 2004 بشأن الاجراءات الواجب اتباعها بخصوص تثبيت بلد المنشأ على البضائع التي لا تحمل مفرداتها اسم بلد المنشأ،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

يحظر استيراد أو تداول أو بيع أية بضائع أو سلع غير مصحوبة بشهادات المنشأ الدالة على مصدرها إنتاجاً أو استيراداً، ويشترط في شهادات بلد المنشأ أن تكون معتمدة من غرفة التجارة ببلد المنشأ ومصدقاً عليها من الجهات المختصة بها والقنصلية الكويتية بها.

مادة ثانية

يعمل في تطبيق أحكام المادة الأولى في شأن البضائع والسلع الواردة مصحوبة بشهادات بلد المنشأ بالشروط المشار إليها في تلك المادة ولا تحمل مفرداتها اسم بلد المنشأ – فضلاً عن التعليمات الجمركية الصادرة بقرار مدير عام الجمارك رقم 78 لسنة 2004 المشار إليها – بالضوابط والأحكام التالية:

– يتعين على الإدارة الجمركية إخطار وزارة التجارة والصناعة – إدارة قمع الغش التجاري – بالسماح للمستوردين بإيداع بضائعهم التي لا تحمل مفرداتها اسم بلد المنشأ بمخازنهم الخاصة داخل الدائرة الجمركية (الميناء) لأغراض تثبيت بلد المنشأ على مفردات تلك البضائع – وذلك لضبط التنسيق والرقابة على هذه العملية والإشراف عليها للتأكد من استكمال وسلامة اجراءات تثبيت اسم بلد المنشأ على كامل البضاعة المودعة خلال المدة المحددة جمركياً.

- في حال الترخيص للمستورد بإلغاء اجراءات تثبيت اسم بلد المنشأ على مفردات البضائع الواردة وفقاً لشهادة المنشأ المقدمة عنها

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي