التاريخ : ٢٨ / ١٠ / ١٩٩٥ م
قرار وزاري رقم (٣٥٦) لسنة ١٩٩٥م
باعتماد التوصيف الوظيفي للأطباء بالوزارة
والشروط الاضافية اللازمة لشغلها والترقي إليها
وزيـر الصحة :
* بعد الاطلاع على أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية .
* وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٧) لسنة ١٩٩٣ بشأن وظائف ومرتبات الاطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة .
* وعلى القرار الوزاري رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لمستشفى المنطقة وتوصيف الوظائف بها .
* وعلى القرار الوزاري رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٨ باعتماد الوصف الوظيفي للأطباء والفنيين العاملين في مجال المختبرات الطبية بالوزارة .
* وعلى القرار الوزاري رقم ٣٦١ لسنة ١٩٩٢ باعتماد التوصيف الوظيفي لأطباء الأسنان بالوزارة .
* وبناء على توصية اللجنة الفنية المختصة .
* وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
ـ قــــــرر ـ
مادة أولى : مع عدم الاخلال بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٧) لسنة ١٩٩٣ ، يعتمد توصيف وظائف الاطباء بالوزارة والشروط الاضافية لشغلها والترقي اليها ، المرافق لهذا القرار ، ويمثل كل مستوى وظيفي من المستويات الواردة في هذا التوصيف مستوى مالي وفني .
مادة ثانية : يعتبر المستوى الوظيفي لكل طبيب كويتي يشغله اعتبارا من ١/١/ ١٩٩٤ وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٧) لسنة ١٩٩٣ ، مستوى مالي وفني بشرط توافر الشروط الأساسية لشغل الوظيفة الواردة في المادة (٤) من قرار مجلس الخدمة المدنية المذكور .
مـــادة ثالثـة : تعدل المسميات الوظيفية للأطباء غير الكويتيين الى المسميات الواردة في التوصيــف الوظيفي المرافق لهذا القرار - ويمثــل كـل وظيفــة من هــذه الوظائف بالنسبة لهم مستوى فني فقط .
مـــادة رابعـة : تلغى المسميات الوظيفية للأطباء الواردة في القرارين الوزاريين رقمي ١٤٦ لسنة ١٩٨٠ و٢٣ لسنة ١٩٨٨ ، كما يلغى القـــرار الوزاري رقم ٣٦١ لسنة ١٩٩٢ ، وأي حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مـــادة خامسة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزيـــر الصــحـــة
التوصيف الوظيفي للأطباء بوزارة الصحة
والشروط الإضافية لشغلها والترقي إليها
أولاً
﴿ توصيف وظائف أطباء المستشفى ﴾
التوصيف الوظيفي لوظائف الأطباء بالمستشفى الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٧) لسنة ١٩٩٣ والشروط الاضافية لشغلها والترقي إليها
أولاً : طبيب مقيم :
تقع هذه الوظيفة في أول السلم الوظيفي للأطباء بالمستشفيات وهي وظيفة تدريبية وفنية يتدرب شاغلها على الأعمال الطبية في الأقسام المختلفة تحت الإشراف المباشر للمسجل والإشراف العام للأخصائي - ويلزم أن يجتاز هذه الوظيفة بنجاح .
** شروط شغل الوظيفة :
ذات الشروط المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية .
** واجبات الوظيفة :
١ _ التدريب على الأعمال الفنية والاكلينيكية الطبية بالمستشفى طبقا للدورة المقررة من الجهات المختصة .
٢ _ المعاونة في استقبال المرضى وفحصهم وتسجيل التاريخ المرضي والمشاهدات لهم .
٣ _ المعاونة في فحص المرضى وعلاجهم تحت إشراف من يعلوه في المسئولية .
٤ _ المعاونة في اعطاء المحاليل ونقل الدم والحقن الوريدية والغيارات وأخذ العينات وغيرها مما يوكل اليه من أعمال .
٥ _ المرور على المرضى بالاجنحة مع باقي الأطباء .
٦ _ المعاونة في الجراحات وتحضير العمليات والعناية بالمريض بعد العملية .
٧ _ المشاركة في الخفارات طبقا للتعليمات .
٨ _ المشاركة في الأنشطة العلمية والمحاضرات بالقسم وحضورها .
٩ ـ يلتزم الطبيب المقيم بالسكن والاقامة بالمستشفى أثناء خفارته .
١٠ ـ أداء ما يكلف به من أعمال أخرى وفق التخصص .
ثانياً : مساعد مسجل :
وهي وظيفة تدريبية ويكون شغلها قد اجتاز فترة التدريب بنجاح ـ وتقع بأحد وحدات المستشفى ويخضع شاغلها للإشراف المباشر للطبيب المسجل ومن يعلوه في المسئولية .
** شروط شغل الوظيفة :
ذات الشروط المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية .
** واجبات الوظيفة :
١ ـ استقبال المرضى واعداد نماذج دخولهم المستشفى واجراء الفحوص الأولية واعداد ملفات المرضى .
٢ ـ فحص الحالات الطارئة وكتابة مشاهدة وافية لها والقيام بالاسعافات اللازمة وادخالها المستشفى إن دعت الحاجة مع كتابة العلاج الأولى لها وابلاغ المسجل الخفر بها .
٣ ـ المرور اليومي على المرضى لمتابعة العلاج والمتابعة السريرية وتدوين المشاهدات الاكلينيكية والملاحظات اليومية للمرضى المقيمين بالقسم .
٤ ـ القيام بما يكلف به من عمل بالعيادة الخارجية .
٥ ـ المساعدة في العمليات الجراحية والقيام بالعمليات الجراحية البسيطة التي توكل إليه .
٦ ـ المساهمة في أعمال الخفارات حسب النظام المعمول به في القسم .
٧ ـ الاشتراك في جميع الأنشطة العلمية والتعليمية بالقسم وكذلك الدورات التدريبية .
٨ ـ يلتزم بالسكن والاقامة بالمستشفى أثناء خفارته .
ثالثاً : مسجل :
تقع هذه الوظيفة بأحد وحدات المستشفى ويخضع شاغلها لاشراف من يعلوه في المسئولية وفقا للنظام المعمول به .
** شروط شغل الوظيفة :
ذات الشروط المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية .
** الشروط الاضافية لشغلها والترقي اليها :
١ - وجود وظيفة شاغرة ماليا وفنيا .
٢ - الحصول على تقرير ممتاز في السنتين الأخيرتين .
٣ - موافقة اللجنة الفنية المختصة .
** واجبات الوظيفة :
١ - فحص الحالات الطارئة التي يبلغ عنها عن طريق الطبيب - مساعد المسجل والقيام بعلاجها واجراء ما يلزم مع ابلاغ المسجل الأول الخفر أو من يعلوه في المسئولية عن الحالات التي تستدعى ذلك حسب النظام والتعليمات المعمول بها في القسم .
٢ـ المرور اليومي على المرضى والتأكد من متابعة العلاج وتطور الحالة وتدوين الملاحظات يوميا في سجلات العلاج وهو مسئول امام المسجل الأول ومن يعلوه في المسئولية عن ذلك .
٣ ـ المشاركة في أعمال العيادة الخارجية وادخال الحالات التي تقتضي ذلك وطلب الفحوصات اللازمة مع كتابة العلاج وطلب الاستشارات اللازمة .
٤ ـ المشاركة في العمليات الجراحية ومتابعة حالتها بعد العملية والتأكد من اعطائها العلاج وتدوين الملاحظات عن تطور هذه الحالات يومياً وكلما دعت الحاجة واستدعاء المسجل الاول أو من يعلوه في المسئولية عند ظهور أي مضاعفات لهذه الحالات .
٥ - الاشراف على أعمال الأطباء المقيمين ومساعدي مسجلين
٦ - الاشتراك في جميع الأنشطة العلمية والتعليمية والبحثية في القسم الذي يعمل به .
٧ - يلتزم بالاقامة بالمستشفى أثناء خفارته .
٨ - ما يكلف به من أعمال أخرى وفق التخصص .
رابعاً : مسجل أول :
** شروط شغل الوظيفة :
ذات الشروط المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية .
** الشروط الاضافية لشغلها أو الترقي إليها :
١ - وجود وظيفة شاغرة ماليا وفنيا .
٢ - الحصول على تقرير ممتاز في السنتين الأخيرتين من شغله لوظيفة مسجل .
٣ - مرور سنة بعد الحصول على المؤهل العالي (دكتوراة أو ما يعادلها) المعترف به .
٤ - موافقة اللجنة الفنية المختصة .
** المشرفون على هذه الوظيفة :
الاختصاصي مباشرة ومن يعلوه في المسئولية .
** درجة الإشراف :
الاختصاصي الأول والاستشاري بصفة غير مباشرة .
** المسئولية الفنية :
مسئول مسئولية مباشرة عما يقوم به من أعمال
** واجبــات الوظيفـــة :
١ - هي أول سلم الوظائف الإشرافية .
٢ - المخول في اتخاذ القرارات وأعطاء الأوامر والتصرف في علاج المرضى الذين تحت تخصصه طبقا للسلطة المخولة .
٣ - يشرف على اعمال من يليه بالمستئولية .
٤ - يقوم بأعمال العيادة الخارجية .
٥ - يقوم باعمال الخفارة في تخصصه والمسئول الأول فيها .
٦ - يقوم باجراء العمليات المختلفة طبقا لخبراته وبما هو مخول له به .
٧ - يقوم بتدريب من يليه في المسئولية .
٨ - يقوم باجراء الأبحاث ويساهم بها طبقا للخطط الموضوعة .
٩ - يشرف ويساعد في النشاطات العلمية المختلفة في تخصصه .
١٠ - يقوم بالأعمال التي توكل إليه من رؤسائه وطبقا لتخصصه .
خامساً : الإختصاصي :
** شروط شغل الوظيفة :
ذات الشروط المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية .
** الشروط الاضافية لشغلها أو الترقي إليها :
١ - البقاء في الوظيفة السابقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بوظيفة مسجل أ (كذا في الأصل) .
٢ - وجود وظيفة شاغرة ماليا وفنيا .
٣ - الحصول على تقرير ممتاز في السنتين الأخيرتين من شغله وظيفة مسجل أول .
٤ - نشر بحثين علميين في مجلة علمية معترف بها .
٥ - موافقة اللجنة الفنية المختصة .
** المشرفون على الوظيفة :
الاختصاصي الأول أو الاستشاري .
** درجة الإشراف :
الاختصاصي الأول مباشرة والاستشاري غير مباشرة .
** المسئولية الفنية :
مسئول مسئولية مباشرة عما يقوم به من أعمال .
** واجبات الوظيفة :
١ - ثاني سلم الوظائف الإشرافية .
٢ - المخول في اتخاذ القرارات واعطاء الأوامر والتصرف في علاج المرضى الذين تحت تخصصه طبقا للسلطة المخولة .
٣ - يشرف على أعمال من يليه بالمسئولية .
٤ - يقوم بأعمال العيادة الخارجية .
٥ - يقوم بأعمال الخفارة في تخصصه مشرفا على أعمال المسجل الأول بها .
٦ - يقوم باجراء العمليات المختلفة طبقا لخبراته وبما هو مخول فيه .
٧ - يقوم بتدريب من يليه في المسئولية .
٨ - يقوم باجراء الأبحاث ويساهم بها طبقا للخطط الموضوعة .
٩ - يشرف ويساعد في النشاطات العلمية المختلفة في تخصصه .
١٠ - يقوم بالأعمال الأخرى التي توكل إليه من رؤساءه وطبقا لتخصصه .
١١ - الاشتراك في أعمال اللجان الطبية في المستشفى .
سادساً : الاختصاصي الأول :
** شروط شغل الوظيفة :
ذات الشروط المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية .
** الشروط الاضافية لشغلها أو الترقي إليها :
١ - البقاء مدة لا تقل عن أربعة سنوات بوظيفة اختصاصي .
٢ - وجود وظيفة شاغرة ماليا وفنيا .
٣ - الحصول على تقرير ممتاز في السنتين الأخيرتين من شغله لوظيفة اختصاصي .
٤ - نشر ثلاثة بحوث علمية في مجلة علمية معترف بها .
٥ - موافقة اللجنة الفنية المختصة .
** المشرفون على أعماله :
رئيس القسم إداريا .
** المسئولية :
مسئول كليا عن أعماله الفنية .
** واجبات الوظيفة :
١ - ثالث سلم الوظائف الإشرافية .
٢ - المخول في اتخاذ القرارات واعطاء الأوامر والتصرف في علاج المرضى الذين يشرف على علاجهم .
٣ - القيام باعمال العيادة الخارجية .
٤ - القيام والإشراف على الخفارة في تخصصه .
٥ - مسئول فنيا عن جميع من يعمل تحت إمرته .
٦ - الإشراف على عدد محدد من الأسرة في تخصصه طبقا للقرارات والخطط المطبقة من جهة المسئولية .
٧ - القيام باجراء العمليات المختلفة ويشرف على من يليه في المسئولية حيالها .
٨ - القيام والاشراف على الأبحاث في تخصصه .
٩ - القيام بالتدريب والاشراف على من يليه في المسئولية .
١٠ - القيام بالمشاركة في وضع خطط تحسين الأداء والاشراف عليها طبقا للخطط الموضوعة .
١١ - القيام بالاشتراك بوضع متطلبات تخصصه من قوى عاملة وأجهزة وغيرها .
١٢ - القيام بأعمال والاشتراك في اللجان المتعددة داخل وخارج المستشفى طبقا لمتطلبات العمل .
١٣ - القيام بتنسيق العمل بين تخصصه والتخصصات الأخرى في المستشفى .
١٤ - القيام بالأعمال الأخرى التي توكل إليه من قبل رئيس القسم .
سابعاً : الاستشاري :
** شروط شغل الوظيفة :
ذات الشروط المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية .
** الشروط الاضافية لشغلها أو الترقي إليها :
١ - البقاء مدة لا تقل عن أربعة سنوات بوظيفة إختصاصي أول .
٢ - وجود وظيفة شاغرة ماليا وفنيا .
٣ - الحصول على تقرير ممتاز في السنتين الأخيرتين من شغله لوظيفة اختصاصي أول .
٤ - نشر أربعة بحوث علمية على الأقل في مجلة علمية معترف بها .
٥ - موافقة اللجنة الفنية المختصة .
** واجبات الوظيفة :
كما في الاختصاصي الأول بالاضافة الى اعطاء المشورة الفنية لجميع العاملين في تخصصه .
ملاحظة المصدر: لم يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»؛ نصُّه منقولٌ من نسخةٍ مطبوعة (الصفحات ١٥٠–١٦٤) زوّدت بها إدارةُ المنصة، ومقابَلٌ بصورتها المرفقة. والملحقُ المرفق هنا هو القسم «أولاً: توصيف وظائف أطباء المستشفى» (من الطبيب المقيم إلى الاستشاري) كما ورد في النسخة. وقد عُدِّل هذا القرار بالقرار الوزاري رقم ٣٦٧ لسنة ٢٠٠٥.