قرار رقم 1 / 41 - ر / 2020
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأ النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة ريال لاصيرفة المؤرخ 2020/3/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر ني سجل شركات الصصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة ريال للصيرفة:
1- زيادة الاحتياطي القانوتنٍ من نحو 1,889 ديار كويتي إلى نحو
3 ديئار كويق.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المدتهية ف 2019/12/31.
2- إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكسب الكوت لعدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
1 مم..
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرمية» ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الماشل
صدر في: 14 ذو القعدة 1441
الموافق: 5 يول و 2020
قرار رقم 1/ 44 - ر/2020
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات اجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الأهلي الكويت المنعقدة بتاريخ 2020/4/14.
وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2020/6/28 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات البنك الأهلي الكويتي:
1) زيادة الاحتياطي القانونٍ من 188,394,968 دينار كويتي إلى
8 بينار كويتي (ميضمناً علاوة إصدار قدرها
02 دينار كويق).
2) زيادة الاحتياطي الاختياري من 79,052,109 دينار كويتي إلى 9 ,5,076 دينار كويتي. وذلك وفقاً للبيانات المالية احعامية للبنك عن السنة الالية المنتهية في 2019/12/31.
3) تعيين السيدة شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)؛ وإعادة تعيين السيد طلال يوسف علي المزيني من مكب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش). مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرممية» ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الحاشل
صدر في: 14 ذو القعدة 1441
الموافق: 5 يوليو 202/0