وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ( ٦٠٤ ) لسنة ١٩٩٦
وزير الداخلية
* بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له
* وعلى المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٠ بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم (٥) لسنة ١٩٩٦)
* وعلى المرسوم رقم (۱۹۸) لسنة (۱۹۹۶) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة .
* وعلى القرار الوزاري رقم (٥٤٧ لسنة (١٩٩٦) ببيان لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة .
* وعلى كتاب وكيل وزارة التربية المؤرخ ١٩٩٦/٩/١٠ المتضمن عدم إمكانية تجهيز مدرسة ثانوية بيبي السالم للبنات بمنطقة الدسمة لتكون مقرا لإجراء انتخابات المنطقة .
* وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تخصص مدرسة الرشيد الابتدائية للبنين بمنطقة الدسمة لتكون مقرا للانتخاب بالدائرة الانتخابية الأولى ( الشرق بدلا من ثانوية بيبي السالم
مادة (۲)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ٥ جمادى الأولى ١٤١٧ هـ
الموافق : ١٨ سبتمبر ١٩٩٦م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٣٥١ لسنة ١٩٩٦
وزير الصحة
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ۳۰۰ لسنة ١٩٩٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ۲۷۱ بتاريخ ١٩٩٦/٨/١٤ بشأن وجوب موافاة وزارة الصحة بشهادة تحليل مخبري من بلد المنشأ لمادة PHTHALATES ونسبتها في حليب الاطفال الرضع ( بدائل لبن الأم) .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى
يعدل موعد سريان القرار الوزاري رقم ٣٠٠ لسنة ١٩٩٦ بشأن وجوب موافاة وزارة الصحة بشهادة تحليل مخبري من بلد المنشأ لمادة PHTHALATES ونسبتها في حليب الاطفال الرضع ( بدائل لبن الأم ) ليصبح اعتبارا من ۱۹۹۷/۲/١٤ بدلا من ١٩٩٦/٨/١٤ .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور/ عبدالرحمن صالح المحيلان
صدر في : ۲۷ ربيع الآخر ١٤١٧ هـ
الموافق : ١١ سبتمبر ١٩٩٦ م