إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 2 لسنة 2018 بشأن جهة الإصدار الخاصة بشهادات تصدير المواد الغذائية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1375 · 13 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 2 لسنة 2018 بشأن جهة الإصدار الخاصة بشهادات تصدير المواد الغذائية

تعليمات جمركية رقم (2) 2018م بشأن جهة الإصدار الخاصة بشهادات تصدير المواد الغذائية مدير عام الجمارك:

نظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام بلدية الكويت بإصدار شهادة تصدير المواد الغذائية تزامناً مع قيام الهيئة العامة للغذاء بإصدار نفس الشهادة. وحيث إن تعدد جهات الإصدار لتلك الشهادة قد يشكل عائقاً وتحولاً (كذا في الأصل) دون انسياب حركة تصدير المواد الغذائية خارج البلاد. وعلى ذلك تم مخاطبة بلدية الكويت بكتابنا رقم 4824/31 بتاريخ 2017/11/20 للإفادة عن الجهة المختصة بإصدار شهادة تصدير المواد الغذائية لتعميم ذلك على كافة الإدارات التوثيقية.

وحيث افادت بلدية الكويت بكتابها رقم 31033 بتاريخ 2017/12/19 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 6997 بتاريخ 2017/12/20 بأنه قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 908 المتخذ في اجتماعه رقم 2016/28 المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بنقل اختصاصات الأغذية ووحداتها التنظيمية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية. وتنفيذاً لأحكامه فقد تم تسليم الهيئة كافة الأعمال الخاصة بالأغذية ووحداتها الإدارية والتنظيمية وفقاً للبرنامج الزمني المحدد بقرار مجلس الوزراء اعتباراً من 2017/12/1.

لذلك فإن الهيئة العامة للغذاء والتغذية هي الجهة المختصة حالية (كذا في الأصل) اعتباراً من 2017/12/1 بإصدار شهادات تصدير المواد الغذائية.

لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو اعتماد الهيئة العامة للغذاء والتغذية هي الجهة المختصة لإصدار شهادات تصدير المواد الغذائية اعتبارا من 2017/12/1.

للعلم والعمل بموجبه صدر بتاريخ 2018/1/7 مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي