إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 35 لسنة 2009 بشأن ضوابط صرف منحة و قروض البيوت الخرسانية سابقة التجهيز

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك التسليف والادخار

قرار وزاري

رقم (35) لسنة 2009

بشأن ضوابط صرف منحة وقروض البيوت

الخرسانية سابقة التجهيز

- بعد الاطلاع على القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار .

- وعلى المرسوم رقم (81) لسنة 2007 بتاريخ 10/ 4/ 2007 بنقل الإشراف على بنك التسليف والادخار إلى وزير الدولة لشئون الإسكان .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (700/ ثانيا) في اجتماعه رقم (2046/ 2009) المنعقد بتاريخ 1/ 9/ 2009 في شأن قروض البيوت الخرسانية سابقة التجهيز .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2006 في شأن تعديل قواعد إدارة واستثمار المحفظة المالية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (705) لسنة 2007 في شأن تعديل قواعد إدارة واستثمار المحفظة المالية .

- وعلى مذكرة بنك التسليف والادخار بتاريخ 16/ 11/ 2009

قرر

مادة أولى : المنحة (5000 د .ك) :

يحق للمواطن الحصول على مبلغ المنحة فقط دون القرض وفقا للضوابط التالية :

1- أن يكون البيت محل المنحة من البيوت الخرسانية سابقة التجهيز ، ويثبت ذلك عن طريق كتاب من المؤسسة العامة لرعاية السكنية سواء صدرت وثيقة تملك أو لم تصدر .

2- توافر شروط الإقراض المنصوص عليها باللائحة .

3- أن تكون ملكية العقار ما زالت باسمه أو أن يكون التخصيص له بصفة دائمة

مادة ثانية : القرض (5000 د .ك) :

يشترط للاستفادة من القرض ما يلي :

1- أن يكون البيت محل القرض من البيوت الخرسانية سابقة التجهيز ، ويثبت ذلك عن طريق كتاب من المؤسسة العامة لرعاية السكنية سواء صدرت وثيقة تملك أو لم تصدر .

2- توافر شروط الإقراض المنصوص عليها باللائحة .

3- أن تكون ملكية العقار ما زالت باسم طالب القرض أو أن يكون التخصيص له بصفة دائمة .

4- عدم تجاوز الحد الأقصى للإقراض بالبنك (70 ألف دينار) حسب أحكام قانون الرعاية السكنية .

مادة ثالثة : يجوز للمواطن المستحق ، الجمع بين قرض المحفظة المالية الممنوح من بنك التسليف والادخار والقرض المقرر بموجب هذا القرار .

مادة رابعة : قواعد عامة :

1- تتم إجراءات صرف المنحة أو القرض حسب الإجراءات والقواعد المتبعة بالبنك .

2- لا يجوز صرف المنحة أو القرض أكثر من مرة للعقار الواحد ، حتى لو انتقلت ملكية العقار أو التخصيص لشخص آخر .

مادة خامسة : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية

ووزير الدولة لشئون التنمية

ووزير الدولة لشئون الإسكان

الشيخ/ أحمد الفهد الأحمد الصباح

صدر في : 19 ذي الحجة 1430 هـ

الموافق : 6 ديسمبر 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي