إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 336 لسنة 2010 بشأن أن يسمح للطلبة الراغبين بالدراسة فى الجمهورية التونسية الإلتحاق بالجامعات الحكومية التالية المرفقة :

رقم التشريع وسنته

336 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (336)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) المؤرخ في 16 / 10 / 1988م بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1969م بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وبناء على قرار لجنة الاعتماد بالاجتماع رقم (6) المؤرخ في 28/ 3 /2010م .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في الجمهورية التونسية الالتحاق بالجامعات الحكومية التالية :

1 - جامعة الزيتونة

2- جامعة 7 نوفمبر بقرطاج

3- جامعة سوسة

4- جامعة صفاقس

5- جامعة تونس

6- جامعة منوبة

7- جامعة المنستير

8- جامعة قابس

9- جامعة تونس المنار

10- جامعة جندوبة

11- جامعة القيروان

12- جامعة قفصة

مادة ثانية

يجب مراعاة القرارات المنظمة للدراسة في الخارج .

مادة ثالثة :

يجب ألا يتعدى عدد الطلبة المقيدين بكل كلية (50) خمسين طالبا فيما عدا تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة .

مادة رابعة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي ، الذي سيلتحق به الطلبة ، قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج .

مادة خامسة

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه من تاريخ صدوره .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ .د . موضي عبد العزيز الحمود

صدر في : 24 رجب 1431 هـ

الموافق : 6 يوليو 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي