قرار وزاري رقم (336)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) المؤرخ في 16 / 10 / 1988م بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1969م بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وبناء على قرار لجنة الاعتماد بالاجتماع رقم (6) المؤرخ في 28/ 3 /2010م .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في الجمهورية التونسية الالتحاق بالجامعات الحكومية التالية :
1 - جامعة الزيتونة
2- جامعة 7 نوفمبر بقرطاج
3- جامعة سوسة
4- جامعة صفاقس
5- جامعة تونس
6- جامعة منوبة
7- جامعة المنستير
8- جامعة قابس
9- جامعة تونس المنار
10- جامعة جندوبة
11- جامعة القيروان
12- جامعة قفصة
مادة ثانية
يجب مراعاة القرارات المنظمة للدراسة في الخارج .
مادة ثالثة :
يجب ألا يتعدى عدد الطلبة المقيدين بكل كلية (50) خمسين طالبا فيما عدا تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة .
مادة رابعة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي ، الذي سيلتحق به الطلبة ، قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج .
مادة خامسة
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه من تاريخ صدوره .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ .د . موضي عبد العزيز الحمود
صدر في : 24 رجب 1431 هـ
الموافق : 6 يوليو 2010 م