بالخارج على أن تكون هذه المؤسسات مستوفية لمعايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
-وعلى كتاب وزارة الخارجية رقم 2014/40977 بتاريخ 22 ديسمبر 2014 بشأن Nicosia
University في قبرص.
-وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
-وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها الأول المنعقد بتاريخ 18 يناير 2015.
-وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــــــــــــــــــــــــــــــرر
مادة أولى : يُسمح للطلبة أبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم الراغبين بالدراسة في برامج إدارة الأعمال لدرجة البكالوريوس الالتحاق بـ University of
Nicosia في قبرص بالتخصصات التالية :
1-Energy, Oil and Gas Management.
2-Entrepreneurship and Innovation.
3-Finance and Economics.
4- Human Resource Management.
5-Information Systems and Social Media.
6-Management.
7-Marketing Communications.
8-Public Administration.
9-Real Estate.
مادة ثانية :
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي وأن لا تكون الدراسة خلال إجازة نهاية الأسبوع.
مادة ثالثة:
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة، قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة :
يجب مراعاة القرارات المنظمة للدراسة في الخارج.
مادة خامسة:
يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د. بدر حمد عبداللطيف العيسى
صدر في : 14 جمادى الأولى 1436هـ
الموافق : 3 مارس 2015م
قرار وزاري رقم ( 42 / 2015 )
بشأن الدراسة في جامعة صوفيا - جمهورية بلغاريا والخاص بأبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (194) الصادر بتاريخ 25 مايو 2009 بشأن إيقاف الدراسة في الجامعات البلغارية .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .
- وعلى كتاب وزارة الخارجية رقم (14/16336) بتاريخ 13 مايو 2014 بشأن Sofia University في
جمهورية بلغاريا.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي رقم (3) الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2014 والمتضمن قيام الجهاز بإعداد قوائم لمؤسسات التعليم العالي خاصة بأبناء وزوجات الدبلوماسيين الكويتيين العاملين في مقر البعثة الدبلوماسية الكويتية بالخارج على أن تكون هذه المؤسسات مستوفية لمعايير إختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها الأول المنعقد بتاريخ 18 يناير 2015.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تــقـــــــرر
مادة أولى : يسمح للطلبة أبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم الراغبين بالدراسة في جمهورية بلغاريا الالتحاق بـ Sofia University بدرجة البكالوريوس بالتخصصات التالية:
1- European Union and European Integration.
2- Nuclear and Particle Physics.
مادة ثانية : يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن لا تكون الدراسة خلال إجازة نهاية الأسبوع .
مادة ثالثة : يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة، قد اجتاز الممدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة : يجب مراعاة القرارات المنظمة للدراسة في الخارج.
مادة خامسة : يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د. بدر حمد عبداللطيف العيسى
صدر في : 12 جمادى الأولى 1436 هـ
الموافق : 3 مارس 2015 م
قرار وزاري رقم ( 43 / 2015 )
بشأن الدراسة في مملكة تايلند
والخاص بأبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .
- وعلى كتاب المكتب الثقافي في استراليا رقم (1804/ هـ س/2014 ) بتاريخ 2014/10/20 بشأن Stamford International University في مملكة تايلند.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي رقم (3) الصادر بتاريخ 11ديسمبر 2014 والمتضمن قيام الجهاز بإعداد قوائم لمؤسسات التعليم العالي خاصة بأبناء وزوجات الدبلوماسيين الكويتيين العاملين في مقر البعثة الدبلوماسية الكويتية بالخارج على أن تكون هذه المؤسسات مستوفية لمعايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.
- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها الأول المنعقد بتاريخ 18 يناير 2015.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى : يُسمح للطلبة أبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم الراغبين بالدراسة في مملكة تايلند الالتحاق بـ Stamford International University ببرامج درجة البكالوريوس إدارة الأعمال في تخصص( تمويل وإدارة بنوك )
مادة ثانية : يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن لا تكون الدراسة خلال إجازة نهاية الأسبوع.
مادة ثالثة: يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة، قد اجتاز الممدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة : يجب مراعاة القرارات المنظمة للدراسة في الخارج.
مادة خامسة: يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د. بدر حمد عبداللطيف العيسى
صدر في : 12 جمادى الأولى 1436 هـ
الموافق : 3مارس 2015 م