-4 جامعة العلوم التطبيقية الأهلية - ( ما عدا تخصصات كلية الهندسة - كلية العلوم الإدارية - تخصص الحقوق ) .
5 - جامعة الزيتونة .
6- جامعة الأميرة سمية الجامعية للتكنولوجيا .
7- جامعة الإسراء - ( ما عدا تخصصات كلية الهندسة )
8- جامعة جرش - ( ما عدا تخصصات كلية الهندسة - كلية العلوم الإدارية - تخصص الحقوق - جميع تخصصات كلية الشريعة ) .
9-جامعة إربد .
10- جامعة الزرقاء .
مادة ثانية
يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للدراسة في الخارج .
مادة ثالثة
يجب ألا يتعدى عدد الطلبة المقيدين بكل كلية (50) خمسين طالبا فيما عدا تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة .
مادة رابعة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي ، الذي سيلتحق به الطلبة ، قد أجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج .
مادة خامسة
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه من تاريخ صدوره .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ .د . موضي عبد العزيز الحمود
صدر في : 24 رجب 1431 هـ
الموافق : 6 يوليو 2010 م
قرار وزاري رقم (335)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) المؤرخ في 16 / 10 / 1988م بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1969 م بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وبناء على قرار لجنة الاعتماد بالاجتماع رقم (6) المؤرخ في 28 /3 / 2010م .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في الجمهورية العربية السورية الالتحاق بالجامعات التالية :
1- جامعة دمشق
2- جامعة حلب
3- جامعة تشرين
مادة ثانية
يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للدراسة في الخارج .
مادة ثالثة
يجب ألا يتعدى عدد الطلبة المقيدين بكل كلية (50) خمسين طالبا فيما عدا تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة .
مادة رابعة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي ، الذي سيلتحق به الطلبة ، قد أجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج .
مادة خامسة
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه من تاريخ صدوره .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . د . موضي عبد العزيز الحمود
صدر في : 24 رجب 1431 هـ
الموافق : 6 يوليو 2010 م