إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 335 لسنة 2010 بشأن أن يسمح للطلبة الراغبين بالدراسة فى الجمهورية العربية السورية الإلتحاق بالجامعات التالية المرفقة :

رقم التشريع وسنته

335 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

-4 جامعة العلوم التطبيقية الأهلية - ( ما عدا تخصصات كلية الهندسة - كلية العلوم الإدارية - تخصص الحقوق ) .

5 - جامعة الزيتونة .

6- جامعة الأميرة سمية الجامعية للتكنولوجيا .

7- جامعة الإسراء - ( ما عدا تخصصات كلية الهندسة )

8- جامعة جرش - ( ما عدا تخصصات كلية الهندسة - كلية العلوم الإدارية - تخصص الحقوق - جميع تخصصات كلية الشريعة ) .

9-جامعة إربد .

10- جامعة الزرقاء .

مادة ثانية

يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للدراسة في الخارج .

مادة ثالثة

يجب ألا يتعدى عدد الطلبة المقيدين بكل كلية (50) خمسين طالبا فيما عدا تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة .

مادة رابعة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي ، الذي سيلتحق به الطلبة ، قد أجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج .

مادة خامسة

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه من تاريخ صدوره .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ .د . موضي عبد العزيز الحمود

صدر في : 24 رجب 1431 هـ

الموافق : 6 يوليو 2010 م

قرار وزاري رقم (335)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) المؤرخ في 16 / 10 / 1988م بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1969 م بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وبناء على قرار لجنة الاعتماد بالاجتماع رقم (6) المؤرخ في 28 /3 / 2010م .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في الجمهورية العربية السورية الالتحاق بالجامعات التالية :

1- جامعة دمشق

2- جامعة حلب

3- جامعة تشرين

مادة ثانية

يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للدراسة في الخارج .

مادة ثالثة

يجب ألا يتعدى عدد الطلبة المقيدين بكل كلية (50) خمسين طالبا فيما عدا تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة .

مادة رابعة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي ، الذي سيلتحق به الطلبة ، قد أجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج .

مادة خامسة

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه من تاريخ صدوره .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . د . موضي عبد العزيز الحمود

صدر في : 24 رجب 1431 هـ

الموافق : 6 يوليو 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي