قانون رقم ( ٢٦ ) لسنة ١٩٦٠
بمراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت
نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت
بناء على عرض رئيس دائرة الصحة العامة
قررنا القانون الآتي :
المادة 1
يحظر على أي شخص ان يستورد او يصدر او يحرز او يشتري أو يبيع او يسلم او يتنازل عن أي نوع من العقاقير المخدرة المدرجة بالجدول المرفق، او ان يتدخل بصفة وسيط في تجارة العقاقير المذكورة أو احرازها او شرائها او بيعها او تسليمها او التنازل عنها ، الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به .
المادة 2
يحظر على أي شخص ان يستورد الى الكويت او يصدر منها أي عقار مخدر الا بترخيص خاص من دائرة الصحة العامة ، ويمكن اعطاء هذا الترخيص للفئات الآتية :
١ — اصحاب الصيدليات المرخص بادارتها في الكويت .
٢ — أصحاب معامل التحاليل الكيميائية او الصناعية او الابحاث العلمية المرخص بأدارتها في الكويت .
٣ — وكلاء ووسطاء شركات مصانع الادوية المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة في الكويت ، بشرط ان يستخدموا لهذا الغرض صيدليا مرخصا له في مزاولة هذه المهنة .
٤ — ادارات الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها في الكويت .
٥ — مديرو المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية المرخص بها في الكويت .
٦ — الاطباء البشريون واطباء الاسنان المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في الكويت .
المادة 3
ينشأ بدائرة الصحة العامة سجل خاص يقيد به الاشخاص والجهات المرخص لها باستيراد وتصدير العقاقير المخدرة ، يتضمن البيانات الآتية :
أ — رقم القيد
ب — الاسم واللقب والسن والجنسية وعنوان محل الاقامة .
ج — محل العمل الذي تودع فيه العقاقير المخدرة .
د — بيان كميات وانواع العقاقير المخدرة التي رخص باستيرادها او تصديرها وتاريخ الترخيص واية بيانات اخرى .
المادة 4
من اعطي ترخيصا بموجب المادة الثانية ورغب في استيراد او تصدير عقاقير مخدرة ، يجب عليه ان يقدم طلبا بذلك لدائرة الصحة العامة عند كل استيراد او تصدير ، يوضح به نوع هذه المواد والكمية والاسباب المبررة للاستيراد او التصدير . ولدائرة الصحة العامة الحق في رفض الطلب او تخفيض الكميات الموضحة به .
ولا يجوز تسليم العقاقير المخدرة التي تصل الى جمرك الكويت او تصديرها الى أية جهة اخرى، الا بموجب ترخيص رسمي من دائرة الصحة العامة، يوضح به اسم الشخص او الجهة ورقم القيد بسجلات الدائرة والكميات المرخص باستيرادها او تصديرها والتاريخ . ويعتبر الترخيص لاغيا اذا لم يعمل به خلال ستين يوما من تاريخ تحريره .
المادة 5
يسري حكم المادة السابقة على طرود البريد المحتوية على عقاقير مخدرة ، ويجب ان تكون هذه الطرود مؤمنا عليها .
المادة 6
استثناء من حكم المادة الاولى ، يجوز للافراد حيازة العقاقير المخدرة بالكميات التي يصفها لهم الاطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في الكويت ، لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة . ولا يجوز التنازل عن هذه العقاقير لأي شخص آخر مهما كانت الاسباب .
المادة 7
لا يجوز لأي طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في الكويت ان يصف عقاقير مخدرة لأي مريض الا بقصد العلاج الطبي الصحيح. وتجب مراعاة الاحكام الخاصة بحيازة هذه العقاقير في العيادات الخاصة ، ونظام صرفها للمرضى، وقيدها بالسجلات الخاصة المذكورة في قانون مزاولة مهنتي الطب البشري وطب الاسنان .
المادة 8
مع عدم الاخلال بأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ، يجب على الصيادلة مراعاة التعليمات الآتية عند حيازة العقاقير المخدرة وصرفها : —
أ — يجب ان تحفظ العقاقير المخدرة في اوعية خاصة توضع عليها بطاقة تكتب عليها كلمة ( سم ) . ويجب ان تحفظ هذه الاوعية داخل دولاب خاص ، يحكم اغلاقه ، ويحفظ مفتاحه بمعرفة الصيدلي المسؤول عن ادارة الصيدلية شخصيا .
ب — لا يجوز للصيادلة ان يصرفوا لأي شخص عقاقير مخدرة الا بموجب وصفة طبية ، ويجب ان تكون الوصفة مستوفية للشروط الآتية :
١ — ان تكون صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في الكويت .
٢ — ان تكتب بالحبر بخط واضح خالية من أي شطب او كشط.
٣ — ان يبين بها اسم المريض ولقبه وسنه وعنوانه .
٤ — ان تبين بها كمية المخدر بالارقام والحروف .
٥ — ان تؤرخ الوصفة وتوقع من الطبيب بتوقيعه الكامل .
٦ — ان يبين بها اسم الطبيب بالكامل وعنوانه ورقم هاتفه ان وجد .
المادة 9
لا يجوز تكرار صرف وصفة طبية محتوية على عقار مخدر الا بموجب وصفة طبية جديدة .
المادة 10
لا يجوز صرف وصفة طبية محتوية على عقار مخدر للحقن تحت الجلد اذا انقضى يومان على تحرير الوصفة ، ولا يحسب ضمن هذه المدة اليوم الذي حررت فيه الوصفة .
المادة 11
يجب على الصيدلي ان يكتب على بطاقة الدواء المحتوي على عقار مخدر كلمة ( سام ) باللغة العربية واحدى اللغات الاجنبية . واذا كان الدواء معدا لمعالجة الاسنان ، وجب ان يكتب على بطاقة الدواء ( سم — للاسنان فقط ) . واذا كان معدا للحيوان ، وجب ان يكتب على البطاقة ( سم — للحيوان فقط ) .
المادة 12
جميع العقاقير المخدرة الواردة الى الصيدلية او المنصرفة منها يجب قيدها في دفتر خاص اولا بأول ، ويجب ان تكون صفحات هذا الدفتر مرقومة ومختومة بخاتم دائرة الصحة العامة ، على ان تتضمن بيانات العقاقير الواردة تاريخ الورود والنوع والكمية والجهة الواردة منها ورقم وتاريخ ترخيص دائرة الصحة العامة بالاستيراد ، وان تتضمن بيانات الصرف اسم المريض ولقبه وسنه وعنوانه واسم الطبيب الذي حرر الوصفة وعنوانه وتاريخ الصرف ونوع وكمية المخدر المنصرفة وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف . ويجب حفظ هذه الدفاتر بالصيدلية لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم بها .
المادة 13
لا يجوز رد الوصفات الطبية المحتوية على عقاقير مخدرة لحاملها بأي حال من الاحوال ويجب ان تحفظ بالصيدلية في ملف خاص ، بعد ختمها بخاتم الصيدلية واثبات تاريخ الصرف وتوقيع الصيدلي عليها . ويجب ان تحفظ الوصفات في ملف خاص بالصيدلية لمدة خمس سنوات من تاريخ صرفها .
المادة 14
العقاقير المخدرة المسموح باستيرادها او تحرير وصفات طبية بها بمعرفة اطباء الاسنان هي : امبول الكوكايين والادرنالين ( ٢٪ من الكوكايين على الاكثر ) وامبول النوفوكايين ( ٥٪ من النوفوكايين على الاكثر ) وأقراص هذه المواد المحتوية على واحد أو اثنين سنتيجرام من الكوكايين او خمس سنتجرام من النوفوكايين على الاكثر ومحاليل هذه المواد المحتوية على مواد فعالة بشرط الا تزيد نسبة الكوكايين على ٢٪ ونسبة النوفوكايين على ٥٪ ومسحوق المورفين ومسحوق النوفوكايين .
المادة 15
ممنوع منعا باتا استيراد الافيون الطبي الذي تقل نسبة المورفين فيه عن ١٠ في المائة . وكل رسالة تستورد من الافيون الطبي يجب ان تكون مصحوبة بشهادة من الشركة او المصنع توضح فيها نسبة ما يحتوي عليه الافيون من المورفين . وبغض النظر عن هذه الشهادة يكون لدائرة الصحة العامة الحق في اجراء التحاليل اللازمة للمواد المستوردة قبل الافراج عنها من الجمرك ، ولا يجوز للصيادلة ان يستعملوا الافيون الخام او الافيون الطبي المسحوق في المستحضرات الاقرباذينية الا اذا كان محتويا على ١٠ في المائة من المورفين بالضبط .
المادة 16
كل شخص رخص له باستيراد وتصدير وحيازة العقاقير المخدرة طبقا لأحكام هذا القانون يجب عليه ان يقيد الوارد والمنصرف من هذه المواد اولا فأولا في دفتر خاص ، ويكون القيد بالحبر وبخط واضح خال من الكشط والشطب . ويجب ان تكون صفحات هذا الدفتر مرقومة ومختومة بخاتم دائرة الصحة العامة وان تتضمن بيانات العقاقير الواردة تاريخ الورود والجهة الواردة منها ونوعها وكمياتها ورقم وتاريخ ترخيص دائرة الصحة العامة باستيرادها ، وان تتضمن بيانات المواد المنصرفة التاريخ والجهة او الشخص الذي صرفت له وعنوانه ومستندات الصرف وغير ذلك من البيانات الضرورية .
ويجب ان تكون هذه الدفاتر مستوفاة أولا فأولا ، ويجب تقديمها لمندوبي دائرة الصحة العامة عند كل طلب .
ويجب ارسال كتاب موصى عليه الى دائرة الصحة العامة في خلال الاسبوع الاول من كل شهر ، يبين به الوارد والمنصرف من العقاقير المخدرة خلال الشهر السابق ، وكذلك الباقي منها طبقا للنماذج التي تعدها الدائرة لهذا الغرض .
المادة 17
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية كل مخالفة لأحكام هذا القانون ، وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء .
المادة 18
على رؤساء الدوائر المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية . ويصدر رئيس دائرة الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذه .
امير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في الرابع من محرم ١٣٨٠
الموافق الثامن والعشرين من يونيو ( حزيران ) ١٩٦٠
جدول العقاقير المخدرة
الملحق بقانون مراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت
١ — الافيون الخام والافيون الطبي ومستحضراتهما التي تكون نسبة المورفين فيها ٢ في الالف فما فوق .
٢ — المورفين والهيروين وجميع املاح هذه الجواهر ومشتقاتها .
٣ — الكوكايين واملاحه .
٤ — الايجونين .
٥ — القنب الهندي ( الحشيش ) وجميع مستحضراته ومشتقاته بأي اسم تعرض به في التجارة .
٦ — الديلوديد والبنزويل مورفين وبصفة عامة المواد المعبر عنها باسم « ايستر المورفين » كذا جميع مشتقات الايجونين التي يمكن استعمالها صناعيا في توليده .
٧ — الاسيديكون ( اسيتيلو ديميتيلو ديهدرو تيبايين ) .
٨ — جميع املاح ايستر المورفين والديهيدروأوكسيكودينون الايكودال والديهيدروكودينون،الديكوديد والديهيدروموفينون ( الديلوديد ) وكذا جميع المستحضرات التي تحتوي على احدى المواد المذكورة ما عدا محاليل الكارديازول ديكوديد المحتوية على الاقل على ١٠ في المائة من الكارديازول و ٥ في الالف على الاكثر من ملح الديكوديد .
٩ — الديهدرومورفين ( البارامورفان ) واستراته وأملاحه واسترات تلك الاملاح .
١٠ — املاح استرات المورفين .
١١ — استرات الايكودال والديكوديد والديلوديد والاسبريكون واسترات املاحها .
١٢ — مورفين — ن أوكسيد ( الجينومورفين ) ومشتقاته . وكذا جميع مشتقات المركبات المورفينية المحتوية على ازوت التي تتحد مع خمسة عناصر .
١٣ — املاح الايجونين .
١٤ — البتيلين واملاحه .
١٥ — املاح ستيرات اوكسيد المورفين ( البنزول مورفين ) ما عدا البيتيل مورفين ( الكوديين والاتيل مورفين واملاحهما ) .
١٦ — جميع املاح الاسيتيلوديهيدروتيبايين ( الاسيديكون ) وكذلك جميع مستحضرات هذه المادة أيا كانت نسبة الاسيديكون الموجود بها .
١٧ — المحاليل المعقمة مع المورفين او الايكودال مع الاتروبين المحتوية على ٢ في المائة على الاكثر من ملح المورفين او الايكودال و ٠ر٠٥ في المائة على الاقل من ملح الاتروبين بشرط ان تصرف بصفة امبول ٢ و ١ سم³ .