قرار رقم (8) لسنة 2017
بشأن
استبدال المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي
مجلس الخدمة المدنية،،،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته،
- وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية،
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي:
(مادة 10): على الموظف الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة ويتم إثبات ذلك عن طريق البصمة وذلك مع عدم الإخلال بالمادة 7 من هذا القرار.
ويعفى من البصمة ذوي الإعاقة الشديدة أو الذهنية المتوسطة بشرط تقديمهم لجهات عملهم من الهيئة العامة لشئون ذي الإعاقة بما يفيد أن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف.
ولا يجوز للجهة الحكومية أن تعفي من البصمة أي فئات أخرى أياً كان مستوى وظائفهم الإشرافية أو المصنفة أو مدة خدمتهم.
وفي جميع الأحوال تراعى أحكام المواد 6، 25، 26 من هذا القرار).
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2017/10/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
أنس خالد الصالح
صدر في: 11 شوال 1438 هـ
الموافق: 5 يوليو 2017 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (324) لعام 2017 م
بشأن إضافة أنشطة
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 في شأن إصدار الشركات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2016 بشأن اعتماد تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الحد السادس الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة والمتفق عليه في إطار مجلس التعاون الخليجي،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
يضاف إلى الأنشطة التجارية الواردة ضمن الجدول المعمول به بالدليل الموحد للتصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي، والمعتمد تطبيق بالقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2016 المشار إليه، نشاط نشر وتوزيع الصحف) تحت الرمز رقم 581304.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة –كل فيما يخصه - تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 9 رمضان 1438 هـ
الموافق: 4 يونيو 2017 م