قرار وزاري رقم (331) لسنة 2026 بحل الجمعية الكويتية لأمن المعلومات
قرار وزاري رقم (331) لسنة 2026م بحل الجمعية الكويتية لأمن المعلومات
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 40/أ ) لسنة (2019) بشأن اشهار الجمعية الكويتية لأمن المعلومات.
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (10 لسنة 2026) المنعقد بتاريخ ( 2026/9/2 ) .
- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 2026/9/24 -وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (35) لسنة (2026) بتاريخ 2026/9/9.
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
حل الجمعية الكويتية لأمن المعلومات.
مادة (2)
يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ، ومستنداتها ، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة لمباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د . أمثال هادي هايف الحويلة صدر في: 1 جمادى الأولى 1448 هـ الموافق: 12 أكتوبر 2026م