إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (331) لسنة 2026 بحل الجمعية الكويتية لأمن المعلومات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1813 · 18 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

331 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (331) لسنة 2026 بحل الجمعية الكويتية لأمن المعلومات

قرار وزاري رقم (331) لسنة 2026م بحل الجمعية الكويتية لأمن المعلومات

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 40/أ ) لسنة (2019) بشأن اشهار الجمعية الكويتية لأمن المعلومات.

- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (10 لسنة 2026) المنعقد بتاريخ ( 2026/9/2 ) .

- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 2026/9/24 -وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (35) لسنة (2026) بتاريخ 2026/9/9.

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

حل الجمعية الكويتية لأمن المعلومات.

مادة (2)

يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ، ومستنداتها ، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة لمباشرة إجراءات التصفية .

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د . أمثال هادي هايف الحويلة صدر في: 1 جمادى الأولى 1448 هـ الموافق: 12 أكتوبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي