إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (330) لسنة 2026 بحل جمعية أمانا للرعاية الاجتماعية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1813 · 18 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

330 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (330) لسنة 2026 بحل جمعية أمانا للرعاية الاجتماعية

قرار وزاري رقم (330) لسنة 2026م بحل جمعية أمانا للرعاية الاجتماعية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (211) لسنة (2023م) بشأن إشهار جمعية أمانا للرعاية الاجتماعية.

- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (10) لسنة (2026م) المنعقد بتاريخ 2026/9/2 م.

- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 2026/9/24.

- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (35) لسنة (2026م) بتاريخ 2026/9/9.

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

حل جمعية أمانا للرعاية الاجتماعية.

مادة (2)

يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها، ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة لمباشرة إجراءات التصفية.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د . أمثال هادي هايف الحويلة صدر في: 1 جمادى الأولى 1448 هـ الموافق: 12 أكتوبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي