الكويت اليوم العدد 1372 السنة الرابعة والستون 7 أ الأحد 6 ربيع الآخر 1439 هـ - 2017/12/24م
وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم (134)
في شأن الأعمال السياحية متناهية الصغر
بعد الاطلاع على :-
- المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في
السلع والخدمات والأعمال الحرفية.
- المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري
وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة
والقوانين المعدلة له.
- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن وزارة الإعلام.
- قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 2015/3/23 بشأن نقل
قطاع السياحة إلى وزارة الإعلام.
- قرار وزير الإعلام رقم (123) لسنة 2016 بشأن مزاولة نشاط
حجز الفنادق والعقارات.
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (333) لسنة 2017 بشأن
إضافة أنشطة.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
- في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والمصطلحات التالية
المعنى المبين قرين كل منها.
- الوزارة : وزارة الإعلام.
- الوزير : وزير الإعلام.
- الوكيل المساعد : الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الإعلام.
- الجهة المختصة : قطاع السياحة بوزارة الإعلام.
- الأعمال السياحية متناهية الصغر : الأنشطة السياحية ذات الطبيعة
الخاصة التي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى محل تجاري الواردة بالجدول المرفق.
مادة ثانية
- يجوز مزاولة الأعمال السياحية متناهية الصغر بعد الحصول على
ترخيص بذلك من الجهة المختصة وفقاً للشروط والضوابط التالية:-
1 – أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية ، حسن السيرة محمود
السمعة، ولم يصدر ضده الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم
يكن قد رد إليه اعتباره.
2 – أن يكون صادراً له ترخيص من وزارة التجارة والصناعة بمزاولة
أحد الأعمال السياحية متناهية الصغر.
مادة ثالثة
- يقدم طلب الترخيص للجهة المختصة على النموذج المعد لذلك
مستوفياً بياناته ومرفقاً به المستندات التالية:-
1 – صورة البطاقة المدنية لطالب الترخيص.
2 – صحيفة الحالة الجنائية.
3 – صورة الترخيص الصادر له من وزارة التجارة والصناعة بمزاولة
أحد الأعمال السياحية متناهية الصغر.
مادة رابعة
يصدر الوكيل المساعد قراراً في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه، فإذا انقضت هذه المدة
دون صدور قرار اعتبر الطلب مرفوضاً،
ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال (60) يوماً من
تاريخ الرفض، فإذا انقضت هذه المدة دون البت في التظلم اعتبر
مرفوضاً.
مادة خامسة
مدة الترخيص ثلاث سنوات تجدد لمدد مماثلة بذات الشروط
والأوضاع المقررة بالمادة الثانية.
مادة سادسة
يقدم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن (60)
يوماً، ويسري في شأن طلب التجديد ذات الأحكام الواردة بالمادة
الرابعة من هذا القرار.
مادة سابعة
تختص اللجنة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (123) لسنة 2016
المشار إليه بتلقي الشكاوى التي ترد من عملاء الترخيص له وفحصها.
الكويت اليوم العدد 1372 السنة الرابعة والستون 8 الأحد 6 ربيع الآخر 1439 هـ - 2017/12/24م
مادة ثامنة
إذا تبين للجنة عدم صحة الشكوى أمرت بحفظها، وإذا تحققت من
صحتها أخطرت المرخص له كتابياً أو بالبريد الالكتروني لإزالة أسبابها
خلال مدة لا تجاوز أسبوعين، فإذا انقضت تلك المدة دون إزالة
أسباب الشكوى أو تعذر إزالة أسبابها أوصت اللجنة باتخاذ أيأ من
الإجراءات التالية:
1 - إنذار المرخص له بعدم تكرار أسباب الشكوى مستقبلاً.
2 - إيقاف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
3 - عدم تجديد الترخيص.
4 - إلغاء الترخيص.
مادة تاسعة
- يصدر الوكيل المساعد قراراً في الشكوى على ضوء ما يرد
بتوصيات اللجنة ويتبع في شأن التظلم من تلك القرارات ذات
الإجراءات المقررة بالمادة الرابعة من هذا القرار.
مادة عاشرة
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه،
ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
ووزير الإعلام بالوكالة
محمد عبد الله المبارك الصباح
صدر في : 7 ديسمبر 2017 م
الموافق : 19ربيع الأول 1439 هـ
جدول الأعمال السياحية متناهية الصغر
المرفق بالقرار الوزاري رقم (134)
في شأن الأعمال السياحية متناهية الصغر
| م | مسمى النشاط | رمز النشاط |
|---|---|---|
| 1 | حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهية | 799011 |
| 2 | تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي ويشمل :
- تنظيم رحلات داخلية برية.
- تنظيم رحلات داخلية بحرية.
- تنظيم رحلات خارجية.
- أنشطة ادلاء السياحة.
- تقديم معلومات السفر للزوار
- أنشطة المرشدين السياحيين | 791207 |
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (2017/246)
بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع
المراحل الجامعية والدراسات العليا إيقافاً مؤقتاً في
جميع مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن
الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة
المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ
25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي
وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012
بشأن السماح للطلبة الكويتيين بالالتحاق للدراسة خارج دولة
الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني
للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/37) الصادر بتاريخ
16 يوليو 2014 بشأن الجامعات الماليزية المعتمدة في برامج
البكالوريوس والدراسات العليا.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان
جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن
آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج
دولة الكويت والتي يسمح باعتمد مؤهلات خريجيها.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان
جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن
تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/33) الصادر بتاريخ 1 مارس
2015 بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا المعتمدة
لبرنامج البعثات المتميزة في وزارة التعليم العالي.
- وعلى تقارير المكتب الثقافي - أستراليا بكتابهم رقم (1345/ ش
ط/2016) بتاريخ 31 أكتوبر 2016، ورقم (1603/ش