إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 33 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1411 · 22 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الدولة لشئون الإسكان

قرار وزاري رقم (33) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية

وزير الدولة لشئون الإسكان

- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016،

- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (7) لسنة 2018 المنعقدة بتاريخ 2018/9/3.

قرر

مادة أولى

يُعدل نص المادة (5) من لائحة الرعاية السكنية ليكون على النحو التالي:

[يلتزم رب الأسرة بتفويض المؤسسة في الحصول على كافة المعلومات والبيانات والمستندات الخاصة به وبأسرته في كل ما يتصل بتطبيق أحكام القانون والقرارات ذات الصلة بأعمالها في شأنه ، ويسري التفويض على جميع وسائل الحصول على المعلومات والبيانات والمستندات بما في ذلك الوسائل الالكترونية ، ويعد هذا التفويض أحد شروط ومستندات القيد لاستحقاقه الرعاية السكنية وما تقوم به المؤسسة وفقاً للقرارات ذات الصلة.

ولا يجوز للمؤسسة أو أي من العاملين بها الإفصاح عن المعلومات والبيانات المتحصل عليها من الجهات ذات الصلة، لغير أغراض الرعاية السكنية لصاحب التفويض وأسرته] .

مادة ثانية

يُستبدل بنص المادة (35) من لائحة الرعاية السكنية، النص التالي:

[لا يجوز للمخصص له بعد استلام بطاقة قرعة التوزيع على المخططات المطالبة بتغيير أو تعديل أو إلغاء التخصيص، ويوقف التبادل والتنازل في كافة القسائم الموزعة على المخططات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار عدا القسائم الموزعة على المخططات قبل صدوره، فيكون الوقف اعتباراً من أول يناير/2019] .

مادة ثالثة

يستبدل بنص المادة (51) من لائحة الرعاية السكنية، النص التالي:

[لا يجوز أن تزيد مرات التبادل أو التنازل في البدائل السكنية المسلمة تسليماً فعلياً عن مرة واحدة تبادل أو مرة واحدة تنازل، على ألا يكون التنازل إلا بقرار من اللجنة العامة مع مراعاة ضوابط استقرار الأسر في البدائل السكنية المخصصة لها] .

مادة رابعة

تضاف مادة جديدة برقم (52) مكرراً) إلى لائحة الرعاية السكنية، نصها التالي:

[في جميع حالات التبادل أو التنازل يجب أن تكون بناءً على طلب رب الأسرة وموافقة الزوجة والمطلقة التي لها حق السكن - الكويتيتان - على التبادل أو التنازل، وفي غير هذه الحالات يجب موافقة المنتفعين الواردة أسماؤهم بقرار التخصيص، مع مراعاة قرارات مجلس الوزراء في خصوص التبادل والتنازل] .

مادة خامسة

تُعدل المادة (53) من لائحة الرعاية السكنية على النحو التالي:

[لا يكون قرار التبادل أو التنازل نافذاً، إلا بعد تقديم براءة ذمة عن القرض العقاري وسداد كافة الأقساط المستحقة عن البديل السكني حتى تاريخ التبادل أو التنازل وتقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة بشأن المواد الإنشائية المقررة للمستفيدين من قروض بنك الائتمان الكويتي بغرض البناء، وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور القرار المذكور ، وفي حالة عدم تقديم براءة الذمة أو عدم سداد الأقساط أو عدم تقديم الشهادة خلال تلك المهلة، يعتبر قرار التبادل أو التنازل كأن لم يكن، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد المتبعة لضمان حقوق البنك أو المؤسسة والقرارات واللوائح المتبعة في تحديد وتسديد أقساط المساكن الحكومية].

مادة سادسة

تضاف مادة جديدة برقم (69) مكرراً) إلى لائحة الرعاية السكنية، نصها التالي:

[ يجوز بقرار من اللجنة العامة الموافقة على هدم وإعادة بناء البيوت الحكومية الصادرة عنها وثائق ملكية محملة برهن لصالح المؤسسة وفق الشروط والضوابط التالية:

أولاً: أن يكون قد مضى على استلام أول المنتفعين بالبيت المرهون مدة لا تقل عن (12 سنة).

ثانياً: موافقة جميع المنتفعين الواردة أسمائهم بوثيقة الملكية على الهدم وإعادة البناء.

ثالثاً: أن يقدم مالك البيت المرهون للمؤسسة إقراراً موثقاً أمام كاتب العدل بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل يتضمن الآتي:

1) التزامه بالهدم وإعادة البناء خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور موافقة المؤسسة على الطلب المقدم منه بالهدم وإعادة البناء، وبأن يتقدم - بعد الهدم وإعادة البناء - لكل من المؤسسة وإدارة التسجيل العقاري بكتاب رسمي صادر عن بلدية الكويت بالمواصفات الجديدة للبيت، وذلك خلال ستة أشهر من إتمام البناء.

2) إقراره بمبلغ الدين المستحق عليه للمؤسسة وتعهده بسداده، وبأن يكون البناء الجديد والأرض المقام عليها ضامنين لمبلغ الدين المستحق عليه للمؤسسة.

3) إقراره بأنه في حالة مخالفته لأي من الضوابط المقررة بالمؤسسة لهدم وإعادة بناء البيوت الحكومية الصادر عنها وثائق ملكية محملة برهن لصالح المؤسسة يحل مبلغ الدين كاملاً ويحق للمؤسسة التنفيذ عليه وفاءً لهذا الدين دون أدنى اعتراض منه على ذلك ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أو قانونية أخرى.

4) إقراره بأن هذا الإقرار جزءاً لا يتجزأ من عقد الرهن المبرم بينه وبين المؤسسة] .

مادة سابعة

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الدولة لشئون الإسكان

وزير الدولة لشئون الخدمات

رئيس مجلس إدارة المؤسسة

د. جنان محسن حسن رمضان

صدر في: 6 محرم 1440هـ

الموافق: 16 سبتمبر 2018م

قرار وزاري رقم (35) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (32) لسنة 2016

في شأن لائحة الاستثمار بالمؤسسة

وزير الدولة لشئون الإسكان:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (32) لسنة 2016 بإصدار لائحة الاستثمار بالمؤسسة،

- وبناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (7) لسنة 2018 المنعقدة بتاريخ 2018/09/03،

قرر

مادة أولى

يستبدل بتعريفي المبادرة، والمشروع المتميز، الواردين بالمالدة (1) من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (32) لسنة 2016 المشار إليه، التعريفان التاليان:

المبادرة: مشروع شراكة مبتكر لفكرة إبداعية غير مسبوقة في دولة الكويت تم اعتماده من مجلس الإدارة، بناءً على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحب الفكرة إلى المؤسسة، ويكون ذو مردود اقتصادي أو اجتماعي متوافق مع استراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية وأغراض المؤسسة وأهدافها.

المشروع المتميز: مشروع شراكة تم اعتماده من مجلس الإدارة ومبني على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحب الفكرة إلى المؤسسة ويكون ذو مردود اقتصادي أو اجتماعي متوافق مع استراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية وأغراض المؤسسة وأهدافها.

مادة ثانية

يستبدل بنصوص المواد (5، 8، 28) من القرار رقم (32) لسنة 2016 المشار إليه، النصوص التالية:

المادة (5):

"تقوم اللجنة برفع نتائج الدراسات المبدئية للأفكار المقدمة من الجهة المختصة أو القطاع الخاص إلى الوزير لعرضها على مجلس الإدارة مصحوبة بتوصيتها لاعتماد المشروع من حيث المبدأ كمبادرة أو كمشروع متميز أو رفضه، ويمنح صاحب الفكرة في حال قبول مشروعه ستة أشهر لإعداد الدراسات المتكاملة له ما لم تقرر المؤسسة بناء على طبيعة المشروع منحه مدة إضافية لذلك وفقا للأسس والإجراءات التي تقررها في هذا الشأن".

المادة (8):

"تقوم المؤسسة بطرح مشروعات الشراكة بينها وبين القطاع الخاص وفق أحد نظم الشراكة التي يقرها مجلس الإدارة".

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي