بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة التجارة والصناعة
الشئون الصناعية
قرار وزاري رقم ( ٣٣ ) لعام ١٩٨٣
استنادا الى أحكام المادة الخامسة من قانون الاستيراد رقم ( ٤٣ ) لعام ١٩٦٤م
قررنا
تمديد مفعول القرار الوزاري رقم ( ٢١ ) لعام ١٩٦٧ الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بتاريخ ١٩٦٧/١٠/٥ والقاضي بمنع استيراد الانابيب الصلب السوداء الملحومة من قياس ٦ بوصة الى ٤٨ بوصة قطر خارجي والمغلفة بمادة البيتومين وغير المغلفة بها لمدة عامين اعتبارا من تاريخ ١٩٨٣/١٠/٦م .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ٢٠ ذو الحجة ١٤٠٣
الموافق : ٢٧ سبتمبر ١٩٨٣