قرار وزاري رقم 33 لسنة 1978 بتعديل نص المادة (6) من اللائحة الداخلية للسجون
وزارة الداخلية (( قرار وزارى رقم ١٩٧٨/٣٣ ))
وزير الداخلية ، بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢ م بتنظيم السجون ، وعلى القرار الوزارى رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٦م باللائحة الداخلية للسجون ، وعلى القرار الوزارى رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٦م المعدل له ، وبناء على ما عرضه علينا وكيل وزارة الداخلية ، قرر
مادة ( ١ ) :
يستبدل بنص المادة ( ٦ ) من اللائحة الداخلية للسجون الصادر بالقرار الوزارى المشار اليه النص الآتي : - مادة (( ٦ )) :
تكون الزيارة العادية للمسجون في يوم واحد من كل اسبوع ، ومدتها ($1/٤$) ساعة ، ويجوز اطالة هذه المدة ان اقتضى الحال لاسباب يقدرها الضابط المشرف على الزيارة .
وتتم الزيارة العادية فى الاماكن المخصصة لذلك بالسجن ، وبحضور عدد كاف من الحراس وبإشراف احد الضباط .
ولا يصرح فى الزيارة العادية لاكثر من خمسة اشخاص زيارة المسجون الواحد دفعة واحدة مع التجاوز عن الاطفال المرافقين .
وينظم مدير السجون بقرار منه الايام والمواعيد والاماكن التي تتم فيها الزيارة .
مادة ( ٢ ) :
يلغى القرار الوزارى رقم ١٩٧٦/٨٢ المشار اليه .
مادة ( ٣ ) :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية وعمل به من تاريخ نشره .
وزير الداخلية صدر في : ١٠ جمادى الأولى ١٣٩٨ه الموافق : ١٨ ابريل ١٩٧٨م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)