إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 32 لسنة 2022 بشأن إنشاء الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي.

الهيئة العامة للرياضة

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للرياضة

قرار وزاري رقم (32) لسنة 2022

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .

- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة.

- القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018.

- المرسوم رقم (191) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزارة .

- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .

- القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتعديلاته .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (14) بالتمرير بتاريخ 2022/11/28، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي .

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- قرر -

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (4) من القرار رقم (12) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتعديلاته النص التالي:

يشكل مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي من أحد عشر عضوا ، وذلك من السادة التالية أسماؤهم :

مالجهة الحكوميةالصفة
1وزارة التربية - السيد / فيصل عبد الله المقصيدرئيساً
2ممثل جامعة الكويت - عميد شؤون الطلبةعضواً
3ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - عميد شؤون الطلبةعضواً
4ممثل وزارة التربيةعضواً
5ممثل وزارة الصحةعضواً
6ممثل الجامعات الخاصةعضواً
7ممثل وزارة التربية - موجه عام التربية بنينعضواً
8ممثل وزارة التربية - موجه عام بناتعضواً
ذوي الخبرة والاختصاص
9السيد / سلمان بدر سلمان المرشودعضواً
10السيد / د. سلمان حسين حاجيعضواً
11السيدة / حصة عبد العزيز الصانععضواً

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام والثقافة

ووزير الدولة لشؤون الشباب

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في: 10 جمادى الأولى 1444هـ

الموافق: 4 ديسمبر 2022م

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص (189) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع علي:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (0726) المحرر بتاريخ 2022/9/20 المتضمن ارتكاب/ مصنع اسيكو الخليجية لإنتاج الطابوق الأبيض خفيف وعازل للحرارة (شركة اسيكو الخليجية للطابوق والتجارة العامة) المخالفة التالية:

- ترخيص الإطفاء منتهي في 2021/1/26

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولي)

إنذار/ شركة اسيكو الخليجية للطابوق والتجارة العامة.

الكائنة بمنطقة أمغره الصناعية - قطعة (3) قسيمة (241) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (ثلاثة أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عبد علي العدواني

صدر في: 27 نوفمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي