إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 319 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جمع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم للدجاج البياض واللاحم من جمهورية توغر ، وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة ( H5N1 ) .

رقم التشريع وسنته

319 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 319 ) لعام 2017م

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار رقم (1205) لسنة 2016م الصادر من المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد والدجاج البياض واللاحم من جمهورية توغو.

- وعلى القرار رقم (404) لسنة 2017م الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

- وعلى ما عرضه السيد / وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

(مادة أولى)

- يرفع الحظر عن استيراد جميع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم للدجاج البياض واللاحم من جمهورية توغو، وذلك بسبب خلوها من مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N1).

(مادة ثانية)

- يسمح بالاستيراد حسب شروط إدارة الصحة الحيوانية.

(مادة ثالثة)

- على جهات الاختصاص كل – فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 9 رمضان 1438 هـ

الموافق : 4 يونيو 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي