أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 319 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جمع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم للدجاج البياض واللاحم من جمهورية توغر ، وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة ( H5N1 ) . ساري

قرار وزاري رقم 319 لسنة 2017
قرار وزاري رقم 319 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جمع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم للدجاج البياض واللاحم من جمهورية توغر ، وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة ( H5N1 ) .
🔍
قرار وزاري رقم 319 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جمع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم للدجاج البياض واللاحم من جمهورية توغر ، وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة ( H5N1 ) . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين