قرار وزاري رقم 319 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جمع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم للدجاج البياض واللاحم من جمهورية توغر ، وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة ( H5N1 ) .
قرار وزاريرقم 319 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
319 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 319 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جمع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم للدجاج البياض واللاحم من جمهورية توغر ، وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة ( H5N1 ) .1 / 1