قرار رقم 755 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية سلوفاكيا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8).
قراررقم 755 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
755 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 755 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية سلوفاكيا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8).1 / 1