إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 317 لسنة 2020 بشأن معاملة كويتي.

رقم التشريع وسنته

317 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 290 لسنة 2020

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 3960 المؤرخ 2020/2/13 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ ميريام علاء أحمد بيومي - مواليد الكويت في 2000/5/7 ابنة المواطنة/ نانسي عبد اللطيف عباس عبد العزيز القلاف - من مطلقها / علاء أحمد بيومي مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــر الدخـليــــــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 5 شعبان 1441 هـ

الموافق : 29 مارس 2020 م

قرار وزاري رقم 317 لسنة 2020

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 3959 المؤرخ 2020/2/13 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ مبارك عبدالله محمد دخيل الله العتيبي - ابن المواطنة/ هدى عوض محمد غنام مصلح العتيبي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــر الدخـليــــــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في: 7 شعبان 1441 هـ

الموافق : 31 مارس 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي