وزارة التّجارة والصناعة
قرار وزارى رقم ( ٢٠ ) لعام ١٩٧٧ م
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ ، بشأن الاشراف على الاتجار فى بعض السلع والمواد وتحديد اسعارها .
وعلى قراراتنا المرقمة ( ٧ ) لعام ١٩٧٤ بتاريخ ٢/١٦/ ١٩٧٤ و ( ١٣ ) لعام ١٩٧٤ بتاريخ ١٩٧٤/٤/٢٠ و ( ٢٠ ) لعام ١٩٧٤ بتاريخ ١٩٧٤/٦/٢٩ و ( ٢٨ ) لعام ١٩٧٤ بتاريخ ١٩٧٤/٩/٩ .
« قرر »
مادة ( ١ ) تعدل التعويضات الواردة بالمادة ( ١ ) من قرارنا رقم ( ٢٠ ) لعام ١٩٧٤ والمادة ( ١ ) من قرارنا رقم (٢٨) لعام ١٩٧٤ بحيث تصبح كما يلى :
يعوض مالك الذبيحة بـ ( ١٥٠ ) فلسا عن كل كيلو جرام من لحم الضأن و ( ١٢٥ ) فلسا عن كل كيلو جرام من لحم البقر و ( ١٠٠ ) فلسا عن كل كيلو غرام من لحم الإبل ، وذلك بعد ختم الذبيحة من الطبيب المختص فى المسلخ وحصول مالكها على شهادة بوزنها من الموظف المختص بالمسلخ .
مادة ( ٢ ) تبقى الأسعار المحددة فى قرارينا رقمى ( ٧ ) لعام ١٩٧٤ و (١٣) لعام ١٩٧٤ بالنسبة للبيع بالجملة والبيع للمستهلك .
مادة ( ٣ ) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة