إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 31 لسنة 1993 بشأن إنشاء مستودعات جمركية عامة

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (٣١) لسنة ١٩٩٣ م

بشأن إنشاء مستودعات جمركية عامة

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

وزير المالية ووزير التخطيط

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك ،

- وعلى قرار وزير المالية رقم (٣) لسنة ١٩٩٠ في شأن البيانات والأنظمة الجمركية ،

- وبعد ترسية مزايدة استثمار وإدارة المحلات التجارية (المستودعات الجمركية العامة ) بمطار الكويت الدولي على شركة حبشي وشهلوب .

- وبناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للجمارك .

قرر

مادة أولى

تنشأ مستودعات جمركية عامة محددة طبقا للنماذج المرفقة بياناتها كالتالي :

أولا : مخطط رقم (١) أ ، ب ، ج ، د لمستودع ومحلات تقع بمبنى الركاب بالطابق الأول ، والسرداب بمساحة إجمالية قدرها ٧٧٢ متراً مربعاً.

ثانيا : مخطط رقم (٢) لمستودع كائن بساحة المطار ، بمساحة إجمالية قدرها ٤٧٥ متراً مربعاً .

ثالثا : مخطط رقم (٣) لمستودع كائن في شركة المخازن العمومية بالصليبية ، بمساحة إجمالية قدرها ٣٦٠ متراً مربعاً

مادة ثانية

تتولى شركة حبشي وشهلوب إدارة واستثمار المستودعات الجمركية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار .

مادة ثالثة

تضع الإدارة العامة للجمارك الإجراءات والضوابط الخاصة التي تحكم هذه المستودعات والبضائع التي تخزن بها .

مادة رابعة

على مدير عام الإدارة العامة للجمارك تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ إصداره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

وزير المالية ووزير التخطيط

صدر بتاريخ ١٥ جمادى الآخرة ١٤١٤ هـ .

الموافق ٢٨ نوفمبر ١٩٩٣ م .

مخطط رقم ( ١ أ )

مخطط رقم ١ ( ب )

مخطط رقم ١ ( جـ ، د )

- الكويت اليوم

مخطط رقم ١ ( ب ، جـ ، د )

مخطط رقم ٢

مخطط رقم ۳

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي