الكويت اليوم
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (٣١) لسنة ١٩٩٣ م
بشأن إنشاء مستودعات جمركية عامة
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير المالية ووزير التخطيط
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك ،
- وعلى قرار وزير المالية رقم (٣) لسنة ١٩٩٠ في شأن البيانات والأنظمة الجمركية ،
- وبعد ترسية مزايدة استثمار وإدارة المحلات التجارية (المستودعات الجمركية العامة ) بمطار الكويت الدولي على شركة حبشي وشهلوب .
- وبناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للجمارك .
قرر
مادة أولى
تنشأ مستودعات جمركية عامة محددة طبقا للنماذج المرفقة بياناتها كالتالي :
أولا : مخطط رقم (١) أ ، ب ، ج ، د لمستودع ومحلات تقع بمبنى الركاب بالطابق الأول ، والسرداب بمساحة إجمالية قدرها ٧٧٢ متراً مربعاً.
ثانيا : مخطط رقم (٢) لمستودع كائن بساحة المطار ، بمساحة إجمالية قدرها ٤٧٥ متراً مربعاً .
ثالثا : مخطط رقم (٣) لمستودع كائن في شركة المخازن العمومية بالصليبية ، بمساحة إجمالية قدرها ٣٦٠ متراً مربعاً
مادة ثانية
تتولى شركة حبشي وشهلوب إدارة واستثمار المستودعات الجمركية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار .
مادة ثالثة
تضع الإدارة العامة للجمارك الإجراءات والضوابط الخاصة التي تحكم هذه المستودعات والبضائع التي تخزن بها .
مادة رابعة
على مدير عام الإدارة العامة للجمارك تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ إصداره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير المالية ووزير التخطيط
صدر بتاريخ ١٥ جمادى الآخرة ١٤١٤ هـ .
الموافق ٢٨ نوفمبر ١٩٩٣ م .
مخطط رقم ( ١ أ )
مخطط رقم ١ ( ب )
مخطط رقم ١ ( جـ ، د )
- الكويت اليوم
مخطط رقم ١ ( ب ، جـ ، د )
مخطط رقم ٢
مخطط رقم ۳