تعليمات جمركية رقم 49 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من (روسيا الاتحادية)
تعليمات جمركية رقم (49) لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من (روسيا الاتحادية) مدير عام الجمارك: – بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/207) وارد السجل العام رقم 1917 بتاريخ 2019/3/21 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من ( روسيا الاتحادية ) .
مادة ثانية استمرار الحظر على استيراد جميع أنوع (كذا في الأصل) لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالج حرارياً على درجة حرارة 70 من منطقة POSTOVSKAYA (كذا في الأصل) OBLAST بروسيا الاتحادية وذلك بسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة .
مادة ثالثة يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2019/3/19.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 9 / 4 /2019م