وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (3/ أ) لسنة 2015
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 بشأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 157 لسنة/ 2002 بإشهار مبرة الأنصاري الخيرية .
- وعلى كتاب الاستقالة الجماعية المقدمة من أعضاء مجلس إدارة مبرة الأنصاري الخيرية .
- وعلى مذكرة قطاع الشؤون القانونية المؤرخة في 23 / 11/ 2014 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1) : يحل مجلس إدارة مبرة الأنصاري الخيرية بناء على الاستقالة الجماعية للمجلس .
مادة (2) : يعين مجلس إدارة للمبرة من السادة التالية أسمائهم :
1. السيد / أحمد عباس عبدالوهاب الفودري- رئيس مكتب تدقيق ومتابعة المساعدات العامة رئيسا
2. السيدة/ منيرة أحمد الكندري -
رئيس قسم الحسابات الجمعيات الخيرية والمبرات نائب الرئيس
3. السيد / عبدالكريم جمعة عبدالكريم عبيد - منسق اداري أمينا للسر
4. السيد / محمد أحمد التناك -
رئيس قسم الرواتب الإدارة المالية أمينا للصندوق
5. السيد/ صالح فايز العنزي -
باحث قانوني قطاع التعاون عضوا
6. السيد / محمد طه الأنصاري -
مدير إدارة عمل العاصمة بوزارة الشؤون عضوا
7. السيد / ياسين اسماعيل الأنصاري -
رئيس جدول الجنح وزارة العدل عضوا
مادة (3) : يتعين على مجلس إدارة المبرة المنحل أن يسلم المجلس المعين كافة الأوراق والمستندات والعهد والأموال و الأختام التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية إلى مجلس الإدارة المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخه صدور هذا القرار .
مادة (4) : يتولى مجلس الإدارة المعين كافة الاختصاصات و الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة المبرة وفق القانون و نظامها الأساسي .
مادة (5) : مدة مجلس الإدارة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (6) : يمنح أعضاء اللجنة مكافأة سنوية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية .
مادة (7) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ماجاء فيه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 20 ربيع الأول 1436هـ
الموافق : 11 ينــايــر 2015 م