إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2015 بشأن حل مجلس إدارة مبرة الإنصاري الخيرية بناء علي الإستقالة الجماعية للمجلس .

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (3/ أ) لسنة 2015

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 بشأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 157 لسنة/ 2002 بإشهار مبرة الأنصاري الخيرية .

- وعلى كتاب الاستقالة الجماعية المقدمة من أعضاء مجلس إدارة مبرة الأنصاري الخيرية .

- وعلى مذكرة قطاع الشؤون القانونية المؤرخة في 23 / 11/ 2014 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1) : يحل مجلس إدارة مبرة الأنصاري الخيرية بناء على الاستقالة الجماعية للمجلس .

مادة (2) : يعين مجلس إدارة للمبرة من السادة التالية أسمائهم :

1. السيد / أحمد عباس عبدالوهاب الفودري- رئيس مكتب تدقيق ومتابعة المساعدات العامة رئيسا

2. السيدة/ منيرة أحمد الكندري -

رئيس قسم الحسابات الجمعيات الخيرية والمبرات نائب الرئيس

3. السيد / عبدالكريم جمعة عبدالكريم عبيد - منسق اداري أمينا للسر

4. السيد / محمد أحمد التناك -

رئيس قسم الرواتب الإدارة المالية أمينا للصندوق

5. السيد/ صالح فايز العنزي -

باحث قانوني قطاع التعاون عضوا

6. السيد / محمد طه الأنصاري -

مدير إدارة عمل العاصمة بوزارة الشؤون عضوا

7. السيد / ياسين اسماعيل الأنصاري -

رئيس جدول الجنح وزارة العدل عضوا

مادة (3) : يتعين على مجلس إدارة المبرة المنحل أن يسلم المجلس المعين كافة الأوراق والمستندات والعهد والأموال و الأختام التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية إلى مجلس الإدارة المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخه صدور هذا القرار .

مادة (4) : يتولى مجلس الإدارة المعين كافة الاختصاصات و الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة المبرة وفق القانون و نظامها الأساسي .

مادة (5) : مدة مجلس الإدارة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (6) : يمنح أعضاء اللجنة مكافأة سنوية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية .

مادة (7) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ماجاء فيه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 20 ربيع الأول 1436هـ

الموافق : 11 ينــايــر 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي