إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 299 لسنة 2016 بشأن إلغاء الترخيص التجارى رقم ( م/1973/530 )

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1300 · 6 أغسطس 2016

رقم التشريع وسنته

299 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 203 لسنة 2016

بتعيين وكيل وزارة مساعد

بالإدارة المركزية للإحصاء

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 409 لسنة 2011 في شأن الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ

الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين عثمان عبد الله عثمان يوسف العثمان بدرجة وكيل وزارة مساعد بالإدارة المركزية للإحصاء .

مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

صباح خالد الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر بقصر السيف في : 27 شوال 1437هـ

الموافق : 1 أغسطس 2016م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (299) لسنة 2016

بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم (م/1973/530)

وزير التجارة والصناعة

-بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،

-وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية،

-وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بملحق اللائحة رقم (1) لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها،

-وعلى مذكرة المستشار القانوني لمكتب وزير التجارة والصناعة المؤرخة 2016/6/20.

-ولمقتضيات المصلحة العامة ،

قرر

مادة (1)

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة الهادي المتحدة رقم (م/1973/530) وذلك لمخالفة اشتراطات الاستمرار في مزاولة النشاط وعدم تجديده خلال المدة المقررة قانوناً وفقاً لأحكام المادة 11 / 3 ، 4 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها .

ولعدم تقديم البيانات المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية وفقاً لأحكام المادة 7/266 من قانون الشركات رقم 1/ 2016.

مادة (2)

على وكيل الوزارة والجهات المعنية -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في: 23 شوال 1437هـ

الموافق: 28 يوليو 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي