قرار وزاري رقم 297 لسنة 2013 بشأن أن يعدل الإسم التجاري تشارتس ميمسا للتأمين المحدودة إلي شركة أية أي جي ميا المحدودة دون المساس بالحقوق والإلتزامات الناشئة سواء في التعاملات مع ذوي الشأن أو ذوي المصلحة أو الجهات ذات العلاقة .
ساري
قرار وزاريرقم 297 لسنة 2013
🔍
قرار وزاري رقم 297 لسنة 2013 بشأن أن يعدل الإسم التجاري تشارتس ميمسا للتأمين المحدودة إلي شركة أية أي جي ميا المحدودة دون المساس بالحقوق والإلتزامات الناشئة سواء في التعاملات مع ذوي الشأن أو ذوي المصلحة أو الجهات ذات العلاقة .1 / 1