بيت اليوم العدد 1144 السنة التاسعة والخمسون - 17 الأحد 4 شوال 1434 هـ - 11/ 8/ 2013م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (3) لسنة 2013
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،
ووزير النفط بالوكالة ،
بعد الاطلاع على المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 ،
وعلى القرار رقم (11) لسنة 2008 بتجديد تعيين الشيخ / عبد الله جابر الأحمد الصباح نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ،
قرر
مادة (1)
يجمد تعيين الشيخ / عبد الله جابر الأحمد الصباح نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لانتهاء العمل بالقرار رقم (11) لسنة 2008 المشار إليه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 1 شعبان 1434 هـ
الموافق : 10 يونيو 2013 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (297) لسنة 2013
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع :
- على قانون التجارة رقم 68 لسنة 1960 وتعديلاته .
- وعلى قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 .
- وعلى قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 36 لسنة 1964 وتعديلاته .
- وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013 .
- وعلى المرسوم بنظام السجل التجاري رقم 1 لسنة 1959 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
المادة الأولى
يعدل الاسم التجاري لشركة تشارتس ميمسا للتأمين المحدودة إلى شركة أية أي جي ميا المحدودة دون المساس بالحقوق والالتزامات الناشئة سواء في التعاملات مع ذوي الشأن أو ذوي المصلحة أو الجهات ذات العلاقة .
المادة الثانية
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح