قرار وزاري رقم 297 لسنة 2013 بشأن أن يعدل الإسم التجاري تشارتس ميمسا للتأمين المحدودة إلي شركة أية أي جي ميا المحدودة دون المساس بالحقوق والإلتزامات الناشئة سواء في التعاملات مع ذوي الشأن أو ذوي المصلحة أو الجهات ذات العلاقة .
قرار وزاريرقم 297 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
297 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 297 لسنة 2013 بشأن أن يعدل الإسم التجاري تشارتس ميمسا للتأمين المحدودة إلي شركة أية أي جي ميا المحدودة دون المساس بالحقوق والإلتزامات الناشئة سواء في التعاملات مع ذوي الشأن أو ذوي المصلحة أو الجهات ذات العلاقة .1 / 1