إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2935 لسنة 2016 بشأن معاملة كويتى .

رقم التشريع وسنته

2935 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2935 لسنة 2016)

بشأن معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية " ادارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2016/8/1م.

قــرر

مادة (1)

تعامل المدعوة/ وعد خالد خليل الشمري - ابنة المواطنة/ حمده حمود الشمري - معاملة الكويتي مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 27 ذي القعدة 1437 هـ

الموافق : 30 أغسطس 2016 م

المجلس الأعلى للبيئة

قرار رقم (6) لسنة 2016

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .. وزير الخارجية

رئيس المجلس الأعلى للبيئة

بعد الاطلاع على:

- قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

- والقانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- والقانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة، والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

- والمرسوم رقم 276 لسنة 2014 بشأن تولي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس الأعلى للبيئة.

- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للبيئة.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــرر

مادة (1)

تمنح صفة الضبطية القضائية عند إثبات وضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بشأن حماية البيئة، والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور، لكل من موظفي الهيئة العامة للبيئة التالية أسماؤهم:

مالاسم
1السيد/ خالد مرضي العنزي
2السيد/ باسل أسد تقي
3السيد/ نواف ماجد السرهيد
4السيدة/ فاطمة غضبان مشاري

مادة (2)

يكون للموظفين المذكورين أعلاه، في سبيل تأدية أعمالهم، دخول كافة الأماكن التي تقع بها هذه الجرائم والمخالفات، وتحرير المحاضر، وأخذ العينات، وإجراء القياسات والدراسات اللازمة، والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات، وأي وثائق أو مستندات أو أنشطة أخرى، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم، وكذلك الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى ذوي الاختصاص تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

رئيس المجلس الأعلى للبيئة

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في 5 ذي الحجة 1437هـ

الموافق: 7 سبتمبر 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي