قرار وزاري رقم 963 لسنة 1993 بشأن استخدام حزام الأمان
( مادة (1)
على قائدي السيارات والركاب في المقاعد الأمامية استخدام حزام الأمان أثناء سير السيارة.
ويحظر جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية للسيارة .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.