قرار إداري رقم 270 لسنة 2018 بحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ومنتجاتها وبيض المائدة من الدنمارك
قرار إداري رقم (270) لعام 2018 وكيل وزارة التجارة والصناعة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018 م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
– وعلى الكتاب الوارد من الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1618 بتاريخ 2018/3/8 بشأن توصيات الاجتماع رقم 2018/2 للجنة العليا لسلامة الأغذية.
– وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من الدنمارك وذلك لظهور مرض أنفلونزا الطيور .
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة صدر في: 2018/4/12 م