الكويت اليوم
وزارة العدل
مادة رابعة
تقوم إدارة كتاب المحكمة الكلية بتسليم كافة الأوراق والأحكام والسجلات المنظمة لعمل قسم مطالبة الرسوم إلى إدارة الرسوم القضائية اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٩٨ في غضون شهر واحد.
مادة خامسة
على إدارة الرسوم القضائية ترشيح فريق عمل لاستكمال أي أعمال غير منتهية من قبل فريق العمل المشكل بالقرار الوزاري رقم ١٣٦ / ٩٧ والخاص بتحصيل الرسوم القضائية السابقة.
مادة سادسة
على إدارة الرسوم القضائية بعد مباشرتها العمل إعداد مشروع يرفع لذوي الاختصاص لتعديل أو إضافة أي مواد في قانون الرسوم القضائية ١٧ / ١٩٧٣ بما يتوافق ومجريات الأمور التي تراها في صالح الخزانة العامة للدولة.
مادة سابعة
يلغى أي قرار تنظيمي سابق يخالف هذا القرار.
مادة ثامنة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.
وزير العدل ووزير الأوقاف
والشئون الاسلامية
محمد ضيف الله شرار
صدر في: ١٧ شوال ١٤١٨ هـ
الموافق: ١٤ فبراير ١٩٩٨ م
قرار وزاري رقم (٢٩) / ٩٨
بعد الاطلاع
- على المرسوم بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ والمعدل بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٥ .
- وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٢ لسنة ١٩٩٥م.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٥١ لسنة ١٩٨٦ بشأن إنشاء مكتب فني بإدارة الخبراء .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٦ المعدل بالقرار رقم ١٩ لسنة ١٩٩٣ بشأن نظام التفتيش الفني بإدارة الخبراء .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
مادة أولى
يتولى وكيل الوزارة وضع الضوابط الخاصة بالتفتيش على خبراء إدارة التحكيم وفق القواعد والشروط المعمول بها بهذا الشأن.
مادة ثانية
يتولى مدير إدارة التحكيم القضائي تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتفتيش وتقرير الكفاءة على أعمال خبراء إدارة التحكيم القضائي الحسابيين والمهندسين.
مادة ثالثة
يعرض مدير إدارة الخبراء نتائج هذا التفتيش على مجلس شئون الخبراء ضمن خبراء إدارة الخبراء.
مادة رابعة
على وكيل الوزارة والوكيل المساعد لشئون الخبرة والتحكيم كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
محمد ضيف الله شرار
التاريخ: ٢٦ شوال ١٤١٨ هـ
الموافق: ٢٣ فبراير ١٩٩٨ م